احداث بلدية في ناحية عكيكة / ذي قار

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية عكيكة / ذي قار مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية عكيكة / ذي قار
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 17075
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية عكيكة التابعة لمحافظة ذي قار، تنويوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية

وصفة حدود البلدية بموجب خارطة التصميم الاساسي المرقمة 1289 :
1 – يحد البلدية من الشمال سدة ترابية مفتوحة .
2 – يحدها من الجنوب الشرقي مجموعة بساتين نخيل واليت تبعد بمسافة 500م عن مركز المدينة وبمحاذاة حدود التصميم الاساسي للمدينة .
3 – يحدها من الجنوب الغربي بساتين نخيل عائديتها للمواطنين حيث تبعد حدود القصبة بمسافة 300م عن الجسر الرئيسي وباتجاه الطريق العام (عكيكه – سوق الشيوخ) وبمسافة (600)م .
4 – يحد البلدية من الغرب بساتين نخيل عائديتها للموانين .