احداث بلدية في ناحية الخيرات / كربلاء

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية الخيرات / كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الخيرات / كربلاء
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 16716
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية

وصفة حدود البلدية وحسب خارطة التصميم الاساسي المرقمة 537 :
1 – شمالا/ وتبدأ من النقطة (أ) الواقعة على طريق شط مله باتجاه النقطة (ب) غربا وبمسافة (900)م وعلى نفس الطريق .
2 – غربا/ تبدأ من النقطة (ب) وتتجه جنوبا الى النقطة (جـ) بمسافة (1475)م حيث تلامس شارع كريط خبازة على القطعة 512/77 طرفاية .
3 – جنوبا/ تبدأ من النقطة (جـ) ثم باتجاه الشرق وحتى النقطة (د) بمسافة (660) م حيث تحدد منطقة بساتين ابو روبة .
4 – شرقا/ وتبدأ من النقطة (د) ثم تتجه نحو الشمال الى النقطة (أ) بمسافة (1475)م الواقعة على نهر شط مله .