احداث بلدية ناحية ربيعة/ نينوى

      التعليقات على احداث بلدية ناحية ربيعة/ نينوى مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية ناحية ربيعة/ نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 15032
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية

وصفة حدود بلدية ربيعة وحسب خارطة التصميم المرقمة 633أ :
1 – شمالا : – وتبدأ بالنقطة (أ) حيث تحدها القطع الاستثمارية المرقمة 9، 10، 11، 12، 23، 24، 25، 26، 27 من القطعة 3/5 مقاطعة 66 السعدة وحتى النقطة (ب) .
2 – شرقا : – وتبدأ من النقطة (ب) الواقعة على القطعة الاستثمارية رقم 17 من القطعة 3/5 مقاطعة 66/ السعدة وتخترق القطعة 2/5 مقاطعة 66 السعدة ثم تتقاطع مع سكة حديد (موصل – تل كوجك) فالطعة 3/7 مقاطعة (10) مشيرفة وتنتهي بالنقطة (جـ) .
3 – جنوبا : – وتبدأ بالنقطة (جـ) لتمر بالقطعة 3/7 والقطعة 8/7 والقطعة 14 مقاطعة (10) مشيرفة والتي تنتهي بالنقطة (د) .
4 – غرقا : – وتبدأ من النقطة (د) وتنتهي بالحدود (العراقية – السورية) النقطة (أ) .