احداث بلدية ناحية البشائر/ واسط

      التعليقات على احداث بلدية ناحية البشائر/ واسط مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية ناحية البشائر/ واسط
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 15012
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية البشائر التابعة لمحافظة واسط تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية

وصفة حدود بلدية البشائر وحسب خارطة التصميم القطاعي المرقمة 392 والمصادق عليها بتاريخ 10/8/1980 :
1 – الشمال الشرقي/ يحدها نهر وقرية الوادية والتي تبعد بمسافة (3 كم) تقريبا عن حدود البلدية .
2 – الشمال الغربي / يحدثها نهر السويب الذي يبعد بمسافة (1 كم) عن حدود البلدية .
3 – الجنوب الغربي/يحدها جنابية الحي والذي يبعد عن حدود البلدية بمسافة (5كلم) كذلك اعدادية صناعة الحي وبمسافة (500م) .
4 – الجنوب الشرقي/ يحدها نهر الكرامة الذي يبعد بمسافة (1 .5كم) عن حدود البلدية .