احداث بلدية ناحية الصلاحية/ نينوى

      التعليقات على احداث بلدية ناحية الصلاحية/ نينوى مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية ناحية الصلاحية/ نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 15117
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية الصلاحية التابعة لمحافظة القادسية، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .

وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية

وصفة الحدود وحس بخارطة التصميم الاساسي لبلدة الصلاحية :
1 – الشمال : يحدها نهر الحدادي وبمسافة (500م)
2 – الشرق : يحدها شط الشامية وبمسافة (150م)
3 – الجنوب : يحدها نهر العشر وبمسافة (750م)
4 – الغرب : يحدها حدود المقاطعة رقم 64 عشر آل فدعم وبمسافة (1000) .