احداث بلدية ناحية الشمال / نينوى

      التعليقات على احداث بلدية ناحية الشمال / نينوى مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية ناحية الشمال / نينوى
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 15010
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في مركز ناحية الشمال التابعة لمحافظة نينوى، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه ، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة . . تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية

وصفة حدود وحسب خارطة الكادستر لجزء من المقاطعة رقم 27 سنوني :
1 – شمالا : تبدأ من النقطة (أ) الواقعة على طريق شنانيك كله خان رقم – 17 – سنوين ثم تتجه نحو الغرب بمسافة 2140 متى الى النقطة (ب) .
2 – غربا : تبدأ من النقطة (ب) ثم تتجه نحو الجنوب بمسافة (1600) متى الى النقطة (ج) الواقعة على طريق سنوني رقم (124) حليقيات – جفرية – بارة .
3 – جنوبا : تبدأ من النقطة (ج) ثم تتجه نحو الشرق بمسافة (2200) متى الى النقطة (د) .
4 – شرقا : وتبدأ من النقطة (د) ثم تتجه نحو الشمال بمسافة (1700) متى الى النقطة (أ) على طريق شنانيك كله خان رقم (17) سنوني .