احداث بلدية ناحية الطليعة/ بابل

      التعليقات على احداث بلدية ناحية الطليعة/ بابل مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية ناحية الطليعة/ بابل
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 14656
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الطليعة التابعة لمحافظة بابل، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه ، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة . . تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .

وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية

وصفة حدود البلدية وحسب خارطة التصميم الاساسي المرقمة 477أ :
أ – يحدها من الشمال طريق عام بعرض 40 م وبطول 900 م يمر بمحاذاة المنطقة الصناعية ويخترق هذا الطريق انبوب ضغط الغاز قرب ارتباطه بطريق حلة – ديوانية .
ب – يحدها من الشرق طريق حلة – ديوانية بعرض 100 م وبطول 1750 م والذي يخترق انبوب الغاز المشار اليه اعلاه قرب التقائه بالطريق العام الذي يحد البلدية من جهة الشمال .
ج – يحدها من الجنوب طريق عام بعرض 40 م محاذ للمنطقة السكنية المفرزة بموجب التصميم المرقم 477 أو بطول 1750 م .
د – يحدها من الغرب المبزل الرئيسي والمحاذي للطريق العام البالغ عرضه 40 م وبطول 2025 م .