بيان تأسيس الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء

      التعليقات على بيان تأسيس الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء مغلقة

عنوان التشريع: بيان تأسيس الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

1 – اسم الشركة: – الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء .
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد .
2 – اهداف الشركة: –
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي وفق خطط التنمية القومية والقرارات التخطيطية للدولة .
3 – نشاط الشركة: القيام بما يأتي: –
أ – الاشراف والمتابعة على تنفيذ مشروع ماء الرصافة ومشاريع الماء الاخرى التي تكلف بها .
ب – الاشراف والمتابعة والتنسيق اللازم للاستفادة من خبرات وامكانيات دوائر الدولة في الاستشارة والتنفيذ .
ت – حشد وتوظيف كافة القدرات الوطنية لتصميم وتنفيذ مشروع ماء الرصافة ومشاريع الماء الاخرى التي تكلف بها .
ث – الاستعانة بالجهات الاستشارية ذات الخبرة في مثل هذه المشايع والتي لها القدرة على الاشراف الفني بما يمكنها من وضع التصاميم الاساسية والتفصيلية للمشاريع التي تكلف بها .
4 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: –
ا – تأجير واستئجار واستيراد وشراء المواد والمعدات والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وفقاً للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقاً للقانون .
ت – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها والشروط التي ترتأيها .
ث – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات القرض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعديد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
ج – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
ح – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
خ – استثمار الفوائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق وفقاً لأحكام القانون على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
د – الاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ذ – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ر – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لأعمالها .
ز – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة س – المشاركة مع المؤسسات العربية او الاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر وخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ش – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب والتعاقد لتنفيذ مقاولات المشاريع مع دوائر الدولة والقطاعات الاخرى كافة داخل القطر وخارجه .
ص – ابرام العقود واجراء كافة المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لأعمالها .
ض – انشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد وتهيأة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين كافة مستلزماتها .
4 – رأسمال الشركة ( 2 .000 .000 .000 ) ملياري دينار .
5 – الجهة المؤسسة / امانة بغداد .
امين بغداد