احداث بلدية ناحية بهزر / ديالى

      التعليقات على احداث بلدية ناحية بهزر / ديالى مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية ناحية بهزر / ديالى
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 14655
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية بهرز التابعة لمحافظة ديالي . . .، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه ، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية .

وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية

وصفة الحدود :
شمالا : – وتبدأ من النقطة (أ) الواقعة على نهر ديالي من مصب المبزل الرئيس من النهر المذكور ، ثم تتجه نحو الشرق بمحاذاة المبزل الى النقطة (ب) الواقعة بجانب سياج معسكر سعد الى نقطة حدود بلدية بعقوبة مع سياج المعسكر المذكور وبمسافة (2) كم من النقطة (أ) الى النقطة (ب) .
شرقا : – وتبدأ من النقطة (ب) باتجاه الجنوب الى النقطة (ج) وبمحاذاة الشارع المحيطة بالتصميم الاساسي لمدينة بعقوبة المرقم 1134 وحتى النقطة (ج) الواقعة على الشارع اعلاه وفي نهاية التصميم المذكور في جهة الغرب .
جنوبا : – وتبدأ من النقطة (ج) باتجاه الغرب الى النقطة (د) الواقعة على جانب نهر ديالي من جهة الشرق .
غربا : – وتبدأ من النقطة (د) باتجاه الشمال بمحاذاة نهر ديالي وصولا الى النقطة (أ) الواقعة على النهر من مصب المبزل الرئيسي .