احداث بلدية ناحية العباس / التأميم

      التعليقات على احداث بلدية ناحية العباس / التأميم مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية ناحية العباس / التأميم
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 14256
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية العباسي التابعة لمحافظة التأميم، تنوي هذه الوزارة احداث بلدية فيها من الصنف الرابع استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه ، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة . . تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .

وطبان ابراهيم الحسن
وزير الداخلية

وصفة حدود وحسب خارطة الكادستر والمقترحة من قبل مديرية بلدية الحويجة :
الشمال الشرقي / ابتداء من النقطة (1) الى النقطة (ب) بخط مستقيم وبمسافة 1040 م ويشمل الطريق الرئيسي عند مدخل الحويجة / العباسي .
الشمال الغربي / ابتداء من النقطة (ب) الى النقطة (ج) بخط مستقيم وبمسافة 1850 م .
الجنوب الغربي / ابتداء من النقطة (ج) باتجاه النقطة (د) بخط مستقيم وبمسافة 1600 م .
الجنوب الشرقي / ابتداء من النقطة (د) الى النقطة (ه) وبخط مستقيم وبمسافة 1100 م من ثم باتجاه الشمال الشرقي الى النقطة (و) بخط مستقيم وبمسافة 150 م وباتجاه الجنوب الشرقي المتصل بالنقطة (أ) بخط – مستقيم وبمسافة (400) م .