تأسيس جمعية باسم جمعية ابو نيلة

      التعليقات على تأسيس جمعية باسم جمعية ابو نيلة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية باسم جمعية ابو نيلة
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

نظرا لاستكمال الشروط القانونية واستنادا الى احكام القانون 43 لسنة 1977 والمعدل بموجب القانون المرقم 168 لسنة 1979 والتعليمات رقم 142 لسنة 1977 والمعدلة بموجب التعليمات رقم 19 لسنة 1980 . تعلن مديرية الزراعة في بغداد عن تأسيس جمعية فلاحية تعاونية باسم جمعية ابو ثيلة الفالحية التعاونية ذات المسؤولية غير المحدودة مقرها محافظة بغداد ناحية الجسر في المقاطعات 14 / الصمديرة 15/ جرف النداف و12 ابو ثيلة و3/ النهروان وجزء من المقاطعة 13 بسماية .

مدير الزراعة في محافظة بغداد