تأسيس جمعية باسم النهرين التعاونية

      التعليقات على تأسيس جمعية باسم النهرين التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية باسم النهرين التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 5695
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بطلب رزاق هايد محمد وجبار جهاد جواد وناظم صاحب قيب ورفاقهم الراغبين بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية النهرين التعاونية الاستهلاكية في محافظة كربلاء) قضاء الهندية فقد وافقنا على التأسيس استنادا للصلاحية المخولة لنا ووفقا لقانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 .

رئيس الاتحاد الاستهلاكي