تأسيس جمعية باسم جمعية حمورابي

      التعليقات على تأسيس جمعية باسم جمعية حمورابي مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية باسم جمعية حمورابي
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

نظرا لاستكمال الشروط القانونية واستنادا الى احكام القانون 43 لسنة 1977 والمعدل بموجب القانون المرقم 168 لسنة 1979 والتعليمات رقم 142 لسنة 1977 والمعدلة بموجب التعليمات رقم 19 لسنة 1980 . تعلن مديرية الزراعة في محافظة بغداد عن تأسيس جمعية فلاحية تعاونية باسم جمعية حمورابي الفلاحية التعاونية ذات المسؤولية غير المحدودة مقرها محافظة بغداد قضاء المحمودية في المقاطعة 8 صخريجه الغربية و25 صخريجة الشرقية .

مدير الزراعة في محافظة بغداد