قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (1) من القسم الخامس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 .
بموجب القانون رقم 8 لسنة 1939 المعدل ولا يدخل في حسابات ذلك الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 1961 .

مادة 2
ينشر هذا القانون وينفذ اعتبارا من تاريخ 12/10/1963 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
والاشغال والاسكان
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة ووكيل وزير وزير المواصلات
العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصناعة
مسارع الراوي محمود شيت خطاب
وزير الدولة لشؤون وزير الشؤون البلدية
الوحدة الاتحادية والقروية
ووكيل وزير التربية والتعليم
محمود محمد الحمصي عبد الكريم العلي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
كامل الخطيب سلمان عبد الرزق الاسود
وزير العدل وزير المالية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 871 في 19 -10 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
كانت رسوم واردات البلديات المفروضة على علب السيكاير تستوفى بمقدار نصف رسم المكس المفروض عليها بموجب القانون رقم 84 لسنة /1956 وعند صدور قانون تعديل المكوس رقم 18 لسنة /1961 ارتفع رسم المكس من 8 فلوس الى 14 فلسا مع بقاء رسم وارد البلديات “4” فلوس، وحيث ان القانون رقم 130 لسنة 1963 قد ألغى القانون رقم 84 لسنة /1956، ولما كان قصد المشرع عدم زيادة الرسم المذكور فقد وجد من الضروري تعديل القانون بغية الإبقاء على أسعار السيكاير كما كانت .