عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قانون تعديل قانون ادارة البلديات 165/ 1964
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – لمدير عام الدائرة البلدية التابعة لأمانة بغداد فرض غرامة مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار على كل من: –
أ – اقام بناء بدون اجازة اصولية او خلافاً للاجازة .
ب – اقام منشآت سكنية بدون اجازة اصولية او خلافاً للاجازة .
جـ – استعمل الارض او البناء خلافاً للاستعمالات التي يسمح بها التصميم الاساسي لمدينة بغداد .
ثانياً – اذا كانت الابنية او المنشآت او الاستعمالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ، ب، جـ ) من البند ( اولاً ) من هذه مادة تستعمل لأغراض تجارية فتكون الغرامة ( 50000 ) خمسين الف دينار .
ثالثاً – يكون القرار الصادر من مدير عام الدائرة البلدية بمقتضى البندين ( اولاً وثانياً ) من هذه مادة باتاً .
رابعاً – يكون كل من صاحب الملك والقائم بعملية البناء او المشرف عليه مسؤولاً عن المخالفات المنصوص عليها في البندين ( اواً وثانياً ) من هذه مادة .
خامساً – تتولى الدائرة البلدية استيفاء الغرامة بصورة فورية من تاريخ تبليغ المخالف بها .
سادساً – على الدائرة البلدية اححالة الممتنع عن دفع الغرامة الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفقاً للقانون .
مادة 2
مع عدم الاخلال بما جاء في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات يمنع مدير عام الدائرة البلدية استمرار العمل في البناء الممنوع او الاستعمال المخالف للتصميم الاساسي لمدينة بغداد .
مادة 3
اولاً – تقوم الدائرة البلدية بجرد مخالفات البناء والاستعمالات المخالفة التي حدثت بعد تاريخ نفاذ قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد في 18 / 4 / 1972 ولغاية 19 / 2 / 2001 ( تاريخ نفاذ القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001 ) .
ثانياً – يقوم مدير عام الدائرة البلدية بانذار المسؤول عن كل مخالفة مشار اليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة بلزوم معالجة وتصحيح او ازالة الاسباب الداعية للمنع او المخالفة بالكيفية التي يقررها خلال مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوماً عدا القضايا التي اقترنت بقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
ثالثاً – تقوم الدائرة البلدية بتوجيه الانذار وتبليغه الى مخاطبه اصولياً وتثبيت تاريخ التبليغ واسم وتوقيع القائم بالتبليغ .
رابعاً – لأمانة بغداد اصدار نماذج موحدة لصيغة الانذار والسجلات الخاصة لتسجيل المخالفات او أي نموذج يسهل الاجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001 واحكام هذه التعليمات .
مادة 4
اولاً – تؤلف بأمر من امين بغداد هيئة استئنافية برئاسة قاض يرشحه وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي الامانة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الفني والقانوني لا تقل كل منهما عن ( 5 ) خمس سنوات .
ثانياً – لمن انذر وفق احكام مادة ( 3 ) من هذه التعليمات حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على الانذار الموجه اليه خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به .
ثالثاً – يقدم الاعتراض الى الهيئة الاستئنافية مباشرة او الى الدائرة البلدية المعنية التي عليها ان تؤشر عليه وتسجله في سجل الاعتراضات وترفعه مع المعاملة المعترض عليها وتبين وجهة نظرها فيه وتحيله مع المعاملة الى الهيئة الاستئنافية في ديوان امانة بغداد خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) عشرة ايام .
مادة 5
اولاً – تنظر الهيئة الاستئنافية في الاعتراضات المرفوعة اليها وتفصل فيها طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وبعد الوقوف على وجهة نظر الاطراف ذات العلاقة بالقضية المعترض عليها والاسترشاد برأي اهل الخبرة والكشف الموقعي ولها ان تقرر ما يأتي: –
أ – ابطال الانذار وابقاء البناء او الاستعمال بالحالة التي كان عليها قبل توجيه الانذار .
ب – رد الاعتراض وتأييد الانذار كلاً او جزءاً وذلك بتصحيح المخالفة البنائية او تبديل البناء او الاستعمال المخالف الى ما لا يتعارض واحكام التشريعات او منع الاستعمال المخالف وخلال مدة لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين يوماً ولا تزيد على ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار .
جـ – ايقاف تنفيذ الانذار المعترض عليه بصورة مؤقتة حتى الفصل في القضية المعروضة وفق احكام هذه مادة .
ثانياً – تصدر قرارات الهيئة الاستئنافية موقعة من الرئيس والعضوين بالاتفاق او بالاكثرية وتبلغ اصوليا .
ثالثا – يكون مقر الهيئة الاستئنافية في ديوان امانة بغداد ولرئيسها ان يقرر عقد جلساتها في مكان آخر عند الضرورة .
مادة 6
تكون الاعتراضات المعروضة على الهيئة الاستئنافية من القضايا المستعجلة وعليها البت فيها خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ ورودها اليها ويكون قرار الهيئة باتاً .
مادة 7
اولاً – تبلغ القرارات الصادرة عن الهيئة الاستئنافية وتنفذ من صاحب الملك او شاغله على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها الهيئة الاستئنافية حسب الفقرة ( ب ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 5 ) من هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدور القرار .
ثانياً – تقوم الدائرة البلدية بإنذار صاحب الملك او شاغله بتنفيذ القرار ضمن المدة المحددة في القرار واذا امتنع عن ذلك فلمدير عام الدائرة البلدية فرض غرامة تهديدية على الممتنع مقدارها ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار عن كل (30) ثلاثين يوماً .
ثالثاً – اذا زادت مدة الامتناع على ( 180 ) مائة وثمانين يوماً تقوم الدائرة البلدية بعرض الحالة على امين بغداد ليقرر ازالة المخالفة بالطريقة التي يحددها .
رابعاً – تستحصل نفقات الازالة وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 .
خامساً – اذا امتنع من فرضت عليه الغرامة بموجب احكام هذه مادة عن دفعها يحال الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس وفق القانون .
المحتوى2
مادة 8
اولاً – تقوم الدائرة البلدية برصد المخالفات بواسطة موظفيها المختصين وتقوم بتحديد اسمائهم بموجب امر اداري والزامهم بمتابعة المخالفات المشمولة بأحكام هذه التعليمات وايقافها في مراحلها الاولى ومنع استمرارها .
ثانياً – لأمين بغداد احالة الموظف المسؤول عن عدم متابعة المخالفات المشمولة بأحكام هذه التعليمات او عدم ايقافها في مراحلها الاولى على المحاكم المختصة .
مادة 9
تلغى الضوابط الصادرة عن امانة بغداد لتنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 37 ) لسنة 1987 الملغي .
مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 19 / 2 / 2001 نفاذ القانون رقم ( 13 ) لسنة 2001 .
عدنان عبد حمد
امين بغداد
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلباً لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العامة لتنفيذ مشاريع الماء .
رأسمالها / ( 2000000000 ) ملياري دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استناداً لأحكام مادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات