قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية رقم 74 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-10-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
– تسمى كل من وزارة (التجارة) بوزارة (الاقتصاد) ووزارة (البلديات) بوزارة (الشؤون البلدية والقروية) أينما وردت في قانون السلطة التنفيذية والقوانين والانظمة الاخرى .

مادة 2
تكون المادة (15) من قانون السلطة التنفيذية فقرة (أ) وتعتبر الفقرة التالية فقرة (ب) لها : –
ب – تلحق الدوائر الخاصة بالشؤون القروية والأرياف بوزارة الشؤون البلدية والقروية وتعين هذه الدوائر بنظام .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ 7 -10 -1963 .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدي عماش أحمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
ووكيل وزير الخارجية ووكيل وزير الصحة
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير المواصلات
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير الشؤون البلدية
والقروية
حميد خلخال مسارع الراوي
وزير الاشغال والاسكان وزير الدولة لشؤون الوحدة
الاتحادية ووكيل وزيري
التربية والتعليم والارشاد
عبد الكريم العلي سعدون حمادي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير الاقتصاد وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
كامل الخطيب سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير العدل وزير المالية
محمد عمار الراوي
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 882 في 12 -11 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
تضطلع وزارة التجارة بشتى الأمور التجارية والاقتصادية في القطر العراقي وقد لوحظ ان تسميتها بوزارة التجارة تقصر عن التعبير عن حقيقة الاعمال المنوطة بها وان تسميتها بوزارة الاقتصاد أدق وأشمل من التعبير الاول .
ولما كانت أعمال هذه الوزارة آخذة بالتوسع لتشمل نواحي جديدة تساعد على تطوير وازدهار اقتصادنا الوطني وحمايته . لذا شرع هذا القانون .