قانون التأمين الصحي في الارياف

      التعليقات على قانون التأمين الصحي في الارياف مغلقة

عنوان التشريع: قانون التأمين الصحي في الارياف
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الصحة وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تؤسس مؤسسة باسم مؤسسة الخدمات الصحية الريفية يكون مركزها في بغداد وتربط بوزارة الصحة .

مادة 2
تقوم المؤسسة بالتعاون مع الادارة الصحية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الاخرى بتأمين الخدمات الصحية لسكان القرى والأرياف والمناطق الصحراوية وتختص بالامور التالية : –
أ – انشاء المستشفيات والعيادات الطبية المركزية والمراكز الصحية الرئيسية والفرعية الثابتة منها والسيارة وتجهيزها بما يلزم من أثاث وآلات وأدوات وأدوية ولها أن تديرها بنفسها أو تسلمها الى وزارة الصحة لتقوم بإدارتها .
ب – القيام بمكافحة الامراض السارية والأمراض المتوطنة واجراء التلقيح والتطعيم في المنطقة على ضوء الخطة العامة التي تضعها وزارة الصحة .
ج – رعاية الأمومة والطفولة ورعاية صحة الطلاب .
د – رفع مستوى التغذية والعناية بصحة البيئة والقيام بالإرشاد والتثقيف الصحي بين سكان المنطقة .
هـ – المساهمة في اعمال مجالس القرى وبذل كل ما من شأنه رفع المستوى الصحي .

مادة 3
أ – تعتبر المؤسسة شخصية معنوية ذات نفع عام ولها أن تمتلك العقارات والأموال المنقولة والتصرف لأغراض هذا القانون وتكون مستقلة في ادارة شؤونها المالية والادارية ويمثلها السكرتير العام .
ب – يجوز تمليك المؤسسة ما تحتاجه من العقارات العائدة للحكومة بلا بدل ولها أن تمتلك العقارات الاخرى وفقا لقانون الاستملاك .
ج – تضع المؤسسة منهاجا سنويا لمشاريعها تعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه .

مادة 4
أ – يرأس المؤسسة وزير الصحة أو نائبه المنتخب وفق هذه المادة .
ب – تؤلف المؤسسة من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على تسعة من ذوي الخبرة والاختصاص بالامور التي لها علاقة بالشؤون الصحية العامة ومشروع الصحة القروية على أن يكون السكرتير العام من ضمنهم ويجوز أن يكون بعض اعضائها متفرغين لأعمالها ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته .
جـ – تنتخب المؤسسة من بين أعضائها نائبا للرئيس .
د – يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح المؤسسة سكرتيرا عاما لها من الاطباء ممن لهم خبرة عملية في الادارة الصحية ويقوم السكرتير العام بإدارة أعمال المؤسسة الادارية وتنفيذ مقرراتها .
هـ – تعين المخصصات السنوية لاعضاء المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء .
و – يكون اجتماع المؤسسة صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ز – تتخذ القرارات بأغلبية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه عند غيابه .

مادة 5
أ – تضع المؤسسة ملاكا لموظفيها ومستخدميها من عراقيين أو أجانب على أن تعين تشكيلات المؤسسة وكيفية ادارة شؤونها بنظام .
ب – يعين الموظفون والمستخدمون العراقيون في المؤسسة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وتعتبر خدمتهم تقاعدية ويجوز منحهم مخصصات اضافية يعين مقدارها وشروطها بقرار من مجلس الوزراء . أما الأجانب فيعينون بعقود وفقا لقانون استخدام الأجانب .
ج – للمؤسسة أن تستعين بالمؤسسات والمنظمات والوكالات ذات العلاقة بالموضوع داخل العراق أو خارجه في تأدية المهام المناطة بها . ولها أن تستعين بالاختصاصيين والخبراء الفنيين من العراقيين والأجانب وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها مع تعيين المبالغ والرواتب أو المخصصات التي تدفع لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها .
د – للمؤسسة أن تستعين بموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية دون مقابل بموافقة مجلس الوزراء .

مادة 6
على المؤسسة أن تنظم ميزانية تحتوي على الايرادات والمصروفات لكل سنة مالية وتكون ملحقة بالميزانية العامة .

مادة 7
تتكون واردات المؤسسة من : –
أ – رسم التأمين الصحي ويستوفى بمقدار فلس واحد عن كل دينار يتقاضاه شهريا كل موظف أو مستخدم أو أجير أو عامل في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية التابع لها .
ب – خمسين بالمائة من صافي أرباح يانصيب انشاء المستشفيات في العراق .
ج – النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من أرباح لجنة اليانصيبات سنويا .
د – الاعتمادات المالية التي يرصدها مجلس التخطيط الاقتصادي سنويا لهذا الغرض .
هـ – الاعتمادات المالية التي ترصدها الادارات المحلية في الالوية سنويا على أن لا تقل عن 10% من ميزانية كل منها .
و – الواردات التي تحصل عليها من ايجارات العقارات وأرباح المستشفيات الخصوصية والمذاخر والصيدليات التي تقوم المؤسسة بإنشائها وإدارتها لحسابها في المدن العراقية .
ز – الهبات والتبرعات .

مادة 8
أ – تخول المؤسسة السكرتير العام صلاحية الصرف بالحدود التي تعينها وتسحب الصكوك بتوقيعه وتوقيع أكبر موظف حسابي .
ب – يعين بقرار من المؤسسة محاسبون مجازون لتدقيق حساباتها سنويا .
ج – تخضع حسابات المؤسسة الى رقابة ديوان مراقب الحسابات العام .

مادة 9
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
حميد خلخال رجب عبد المجيد
وزير العمل والشؤون وزير الاشغال والاسكان
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 868 في 8 -10 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
تنفيذا للمنهاج المرحلي للمجلس الوطني لقيادة الثورة بتعميم الخدمات الطبية العلاجية والوقائية في الأرياف شرعت لائحة قانون التأمين الصحي في الأرياف المرفقة .