عنوان التشريع: توزيع الحوافز على اللجان والاجهزة الساندة لها / قرار 154/ 2001
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يشمل بالحوافز المنصوص عليها في البند ( سابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 154 ) في 27 / 6 / 2001 الاشخاص المذكورون فيما يأتي: –
اولاً – رئيس وعضو اللجنة المركزية والفرعية المشكلة بموجب البندين ( ثالثاً ) و( خامساً ) من القرار المذكور .
ثانياً – العاملون المساندون في دوائر الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة من الذين يساهمون بصورة مباشرة او غير مباشرة في اتمام الاجراءات الخاصة بمنع وازالة التجاوز الواقع على العقارات العائدة لها او التي تقع تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها بضمنهم وكيل الوزارة والمدير العم فيما ورؤساء الوحدات الادارية ويتم تصنيفهم بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى فئتين: –
أ – العاملين الذين يساهمون بصورة مباشرة في اتمام الاجراءات الخاصة بمنع وازالة التجاوز .
ب – العاملين الذين يساهمون بصورة غير مباشرة في اتمام الاجراءات الخاصة بمنع وازالة التجاوز .
مادة 2
توزع نسبة الـ ( 75٪ ) خمس وسبعين من المئة من المبالغ المستحصلة من المتجاوز المنصوص عليها في البند ( سابعاً ) من القرار حوافز على اللجان والاجهزة الساندة المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات وفقاً لما يأتي: –
اولاً – ( 70٪ ) سبعون من المئة للاشخاص المنصوص عليهم في البند ( اولاً ) من مادة ( 1 ) .
ثانياً – ( 30٪ ) ثلاثون من المئة للاجهزة الساندة المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من مادة ( 1 ) .
مادة 3
اولاً – تخصص النقاط التالية لرئيس وعضو اللجنة المركزية والفرعية: –
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – رئيس اللجنة المركزية – ( 10 ) عشر
ب – عضو اللجنة المركزية – ( 8 ) ثمان
جـ – رئيس اللجنة الفرعية – ( 10 ) عشر
د – عضو اللجنة الفرعية – ( 8 )
ثانياً – تخصص النقاط التالية للعاملين في الاجهزة الساندة الذين يساهمون بصورة مباشرة في اتمام الاجراءات الخاصة بمنع وازالة التجاوز الذين يتم تحديدهم بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير قسم فما فوق – ( 10 ) عشر .
ب – مدير شعبة / مدير هيئة / سكرتير / محاسب / مدقق اقدم / رئيس ملاحظين / مدقق – ( 8 ) ثمان .
جـ – م . محاسب / م . مدقق / ملاحظ / امين مخزن – ( 6 ) ست .
د – عناوين اخرى – ( 4 ) اربع .
ثالثاً – تخصص النقاط التالية للعاملين في الاجهزة الساندة الذين يساهمون بصورة غير مباشرة في اتمام الاجراءات الخاصة بمنع وازالة التجاوز الذين يتم تحديدهم بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير قسم فما فوق – ( 4 ) اربع .
ب – مدير شعبة / مدير هيئة / سكرتير / محاسب / مدقق اقدم / رئيس ملاحظين / مدقق – ( 3 ) ثلاث .
جـ – م . محاسب / م . مدقق / ملاحظ / امين مخزن – ( 2 ) اثنتان .
د – عناوين اخرى – ( 1 ) .
رابعاً – تحتسب حصة المشمول بالحوافز وفقاً للمعادلة الآتية: –
المبلغ المتجمع للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة عدد النقاط المخصصة لكل مساهم =
حصة المشمولة
مجموع النقاط الكلية للعاملين المشمولين بالحوافز
مادة 4
يحرم من الحوافز كلياً كل من شمل بها ويثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها من رؤساء واعضاء اللجان المركزية والفرعية وموظفي الاجهزة الساندة وفق الفقرة ( 2 ) من البند ( سادساً ) من القرار .
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 9 / 7 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 154 ) في 27 / 6 / 2001 .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية