قانون واردات البلديات

      التعليقات على قانون واردات البلديات مغلقة

عنوان التشريع: قانون واردات البلديات
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير البلديات وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تتكون واردات البلديات مما يأتي : –
1 – الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون .
2 – المخصصات والاعانات التي تمنحها الحكومة أو مجلس اللواء العام .
3 – الايرادات التي تحصل عليها البلديات وفق القوانين المعمول بها .
4 – الغرامات التي تفرضها محاكم الجزاء في البلدية في الدعاوى الجزائية والغرامات التي تفرضها المجالس البلدية وفق هذا القانون والقوانين المرعية .
5 – الايرادات التي تحصل من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها ومن خدماتها ومشاريعها .
6 – الاستقراض وفوائد القروض والاعتمادات الثابتة .
7 – التبرعات بموجب المادة الرابعة من هذا القانون .

مادة 2
1 – تفرض الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتخصص الى البلديات كل ضمن منطقتها وتجبى من قبل موظفي البلديات مباشرة عدا رسوم اليانصيب والمراهنات والسكاير والتبغ والكبريت (الشخاط) والمشروبات الروحية والمشروبات المرطبة فأنها تستوفى من قبل الدوائر المنوط بها ذلك وتدفع حصيلتها الى وزارة البلديات لتوزيعها على كافة البلديات بنسبة عدد نفوس كل منها .
2 – على الشركات والمعامل المنتجة للمشروبات المرطبة والتي تصنع الكبريت (الشخاط) في العراق أن تدفع الرسوم المترتبة عليها في نهاية كل شهر الى وزارة البلديات مباشرة .
3 – يراعى ما استثني من الرسوم وما أعفي منها في الجدول الملحق بهذا القانون .

مادة 3
1 – لامين العاصمة في العاصمة ومجلس اللواء العام في اللواء أن يقرر شطب أو تنزيل المبالغ المتحققة من الايرادات المبينة في المادة الاولى من القانون بما لا يتجاوز ثلاثمائة دينار في كل قضية اذا أوصى بذلك مجلس الامانة أو المجلس البلدي المختص بعد تحققه من تعذر استيفائها لعجز المدين أو المكلف أو تضررهما بحادث لا دخل لهما فيه، على أن يكون القرار تابعا لمصادقة وزير البلديات وتتبع في ما زاد على ذلك القوانين المرعية .
2 – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلديات اعفاء المؤسسات التالية من كل الرسوم أو بعضها التي تتحقق عليها وفق الجدول الملحق بهذا القانون .
أ – المؤسسات والجمعيات الدينية الوطنية أو الخيرية الوطنية .
ب – المؤسسات والجمعيات الدينية الاجنبية أو الخيرية الاجنبية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة العراقية وموظفيها ومستخدميها الذين هم من جنسيتها بشرط المقابلة بالمثل .

مادة 4
للبلديات أن تقبل التبرعات على أن تصرف للغرض الذي يعينه المتبرع ضمن الخدمات التي تقوم بها والا فيعين ذلك المجلس البلدي .

مادة 5
اذا قامت البلدية بأية خدمة فلها أن تقرر ما يجب استيفاؤه من الاجور بموافقة وزير البلديات .

مادة 6
تعين كيفية جباية واردات البلديات بتعليمات يصدرها وزير البلديات .

مادة 7
1 – على المكلف اخبار البلدية بيوم مباشرته العمل الخاضع للرسم .
2 – اذا لم يدفع المكلف الرسم خلال السنة المالية يضاف اليه 3% من مقداره عن كل سنة أو جزء منها .
3 – اذا قسط الرسم المتحقق ولم يدفع المكلف أحد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بدون انذار .

مادة 8
تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 9
على دوائر الطابو أن لا تجري أية معاملة تصرفية على العقار ما لم تتأكد من أن ديون البلدية المستحقة المترتبة بذمة المكلف على ذلك العقار قد دفعت بكاملها .

مادة 10
يقصد بالسنة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون السنة المالية .

مادة 11
على دائرة ضريبة العقار تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات السنوية النهائية للعقارات .

مادة 12
يعاقب المكلف المخالف لأحكام الفقرة الاولى من المادة السابعة من هذا القانون والفقرة الثالثة من القسم السابع من الجدول الملحق به بغرامة لا تزيد على مائة دينار .

مادة 13
يلغى قانون واردات البلديات رقم 84 لسنة 1956 وتعديلاته .

مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
حميد خلخال رجب عبد المجيد
وزير العمل والشؤون وزير الاشغال والاسكان
الاجتماعية
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 870 في 12/10/1963

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على ما جاء بكتاب المجلس الوطني لقيادة الثورة المرقم 1/2/377 في 8 -5 -1963 وتمشيا مع ما اختطته حكومة الثورة في منهاجها المرحلي ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطنين من ذوي المهن والحرف البسيطة من الضرائب والرسوم البلدية تم اعداد لائحة قانون واردات البلديات الجديدة هذه متضمنة اعفاءهم من رسم المهنة والإعلان وكثير من الاجور والرسوم الاخرى كما أمنت اللائحة للبلديات الموارد اللازمة لها تعويضا عما فقدته من الايرادات بنتيجة الاعفاءات الحالية والسابقة التي تمت بعد ثورة 14 تموز وقبل الانحراف القاسمي الاسود .

جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات

الجدول
القسم الاول
رسم البناء : –
يستوفى رسم البناء بنسبة 100 فلس عن كل متر مربع من المسقط الافقي للبناء المراد انشاؤه لكل طابق (بضمنه الشرفات والنتوءات) .
القسم الثاني
رسم المجازر : –
يستوفى رسم المجازر عن كافة الحيوانات التي تذبح في المجازر المعدة من قبل البلدية بالنسب التالية : –
الجمال والجاموس عن الرأس 250 فلسا
الثيران والأبقار عن الرأس 150 فلسا
الأغنام والماعز والعجول عن الرأس 50 فلسا
القسم الثالث
رسم الاعلان : –
يقصد بالإعلان توجيه الأنظار الى شخص أو شركة تمارس حرفة أو صناعة أو الى بضائع معروضة للبيع أو للإيجار أو محلات الملاهي وذلك بطريقة الكتابة أو الرسوم أو النقوش ويستوفى عنه الرسم كما يلي : –
1 – 200 فلس شهريا عن كل متر مربع أو اجزائه من الإعلانات المعلقة أو المركزة أو الملصقة خارجا في المحلات العامة كالمخازن والحوانيت والمصانع والشوارع والساحات سواء كان ذلك على الجدران أو الوجهات أو على المظلات أو الستائر أو الزجاج وفي أي طابق كان وعلى وسائط النقل أو داخلها ويستوفى الرسم حسب المساحة الهندسية التي تحوي الاعلان ويضاعف الرسم اذا كان الاعلان أو قسم منه بلغة أجنبية .
2 – 500 فلس عن الاعلان الذي يعرض على الشاشة في دور السينما لكل أسبوع أو أقل .
3 – 500 فلس عن الاعلان المذاع بواسطة الاذاعة اللاسلكية أو التلفزيون لكل اذاعة واحدة أو عرض واحد .
تعفى من رسم الاعلان المذكور في الفقرات السابقة المحلات التي يقل بدل ايجارها عن المئة دينار سنويا اذا كان الاعلان لا يخص بضاعة معينة وكل اعلان مصنوع من النيون أو الفلورسنت .
القسم الرابع
رسم اليانصيب والمراهنات : –
يستوفى رسم بنسبة 10% من ثمن البطاقات المبيعة من اليانصيب أو المراهنات
القسم الخامس
رسم السيكاير والتبغ والمشروبات الروحية والمشروبات المرطبة .
1 – يستوفى رسم قدره نصف المكس المفروض على السيكاير .
2 – يستوفى رسم بنسبة نصف المكس المفروض على التتن والتنباك في العراق .
3 – يستوفى رسم يعادل المكس المفروض على المشروبات الروحية المستخرجة في العراق .
4 – يستوفى رسم قدره ثلاثون فلسا عن كل ليتر من البيرة المستوردة .
5 – يستوفى رسم قدره فلس واحد عن كل علب من علب الكبريت المستوردة للعراق أو المصنوعة فيه التي يكون عدد عيدانها من 21 الى 60 عودا اما العلب التي تزيد عدد عيدانها على السنين عودا فيستوفى عن كل ستين عودا اضافية أو جزء الستين فلس اضافي آخر ويستثنى من هذا الرسم الكبريت المصنوع محليا في دفاتر لا يزيد عدد عيدانها على عشرين عودا .
6 – يستوفى رسم قدره فلسان عن كل مئتين وخمسين غراما أو جزء منه من المشروبات الغازية غير الكحولية المضاف اليها طعم ورائحة خاصة .
القسم السادس
رسم ممارسة الاعمال والمهن : –
اولا – يفرض رسم سنوي على جميع الاعمال والمهن الوارد ذكرها فيما يلي وفق النسب الآتية : –
أ – عشرة بالمائة من بدل الايجار السنوي لمحل العمل أو المهنة المبينة فيما يأتي (المصارف – شركات التأمين – شركات الانشاء المسجلة – شركات التبليط المسجلة – المعامل التي تنتج المشروبات الروحية – المشارب – محلات بيع المشروبات الروحية أو الكحولية أو البيرة أو المخمرات الاخرى – المشروبات المرطبة – الفنادق – الملاهي – مستوردو المركبات التي تسير بالمحركات الآلية – باعة الذهب – الفضة – الجواهر – الساعات – المواد الثمينة – الطنافس – الروائح العطرية – لوازم الزينة – باعة الفرو وصانعوه – المواد المطلية بالميناء أو المصنوعة من الصيني أو الزجاج – المشتغلون بالمعادن الثمينة كصاغة الذهب أو الفضة – المعماريون – المتعهدون – وكلاء السفر – صرافو النقود – الدلالون – المعامل والمصانع التي يستخدم فيها أكثر من ستة أشخاص أو التي تدار بالكهرباء أو المحركات الآلية أو المكائن البخارية – باعة وسائط النقل الميكانيكية أو قطع غيارها – كافة أنواع المكائن أو قطع غيارها – الراديوات والتلفزيونات والحاكيات – آلات الموسيقى – مكائن الخياطة – أجهزة التصوير – النظارات التلسكوبات – المعدات البصرية – الادوات الجراحية – المعدات الكهربائية – المعدات النفطية – مواد البناء – لوازم الرياضة أو السفر – الاسلحة – اللعب – الاثاث المعدنية – الاصباغ – الالبسة – المنسوجات – الاحذية – الاقمشة – القبعات – المطاعم – المقاهي – محلات بيع المرطبات – الصيدليات ومذاخر الادوية – محلات النقل والكراجات .
ب – خمسة بالمائة من بدل الايجار السنوي للمعامل أو المصانع التي تنتج ما يلي : – الزبدة – السمن – الجبن – الالبان – المارغرين – الاطعمة المعلبة – اللحوم المقددة – السكر – الحلويات – العصير – المرطبات الخالية من الكحول – الثلج – المثلجات – البسكت – المعكروني – السيكاير – التبغ – الطحين الجرش – المنسوجات – الاقمشة – القطن – الصوف – تصنيف المصارين – الغزل – الحبال – الجوت – الحصران – البردي – الاسمنت – أنابيب الاسمنت – الاسبست – الكاشي – الطابوق – الجص – النورة – الخزف – الزجاج – المرايا – الرخام المصقول – المكائن – الادوات الكهربائية – المركبات وقطع غيارها – المنتجات الصناعية أو الكيمياوية – الورق – الكارتون – الحديد – الفولاذ – الالمنيوم – المطاط – الشحم – الزيوت النباتية – الصابون – العطور – الشموع – الغراء – الشخاط الكبريت – السماد الصناعي – الاحذية – الجلود – الدباغة – الموبليات – وكذلك معامل اللحيم – أو معامل التصليح أو صباغة الاقمشة – أو الغسيل أو الكي – أو مخازن التبريد .
ثانيا – يجبى الرسم بأربعة أقساط متساوية ويعتبر جزء القسط قسطا كاملا .
ثالثا – يعفى من الرسم المذكور في الفقرات السابقة المحلات التي لا يتجاوز بدل ايجارها السنوي ستين دينارا .
رابعا – أ – لا تطبق النسب المذكورة في الفقرة الاولى فيما يخص الاعمال والمهن التالية بل تسري عليها النسب المذكورة فيما يلي ازاء كل منها .
1 – محلات سباق الخيل 200 دينار شهريا .
2 – مدن الملاهي (لونابارك) والالعاب السركسية أو ما شابهها 20% من الوارد الاجمالي .
ب – يفرض الرسم التالي لتسجيل الاعمال والمهن المبينة فيما يلي عند التأسيس لمرة واحدة عن المحلات التالية : –
انتاج الافلام السينمائية 500 دينار
الالعاب السركسية وما شابهها 500 دينار .
سباق الخيل 500 دينار .
دور الرقص (الغربي أو الشرقي) أو السينما (شتوية أو صيفية) درجة أولى 500 دينار .
درجة ثانية 300 دينار
درجة ثالثة 150 دينار
درجة رابعة 50 دينارا
مدن الملاهي (لونابارك)
درجة اولى 500 دينار
درجة ثانية 250 دينارا
الفنادق ذات المطاعم
درجة اولى 200 دينار
درجة ثانية 100 دينار
درجة ثالثة 50 دينارا
درجة رابعة 20 دينارا
الفنادق بدون مطاعم
درجة اولى 40 دينارا
درجة ثانية 30 دينارا
درجة ثالثة 20 دينارا
درجة رابعة 10 دنانير
الكازينوات أو المقاهي
درجة اولى 20 دينارا
درجة ثانية 15 دينارا
درجة ثالثة 10 دنانير
درجة رابعة 5 دنانير
ج – تقوم المجالس البلدية بتصنيف الاعمال والمهن المذكورة في الفقرة (ب) .
خامسا – يستثنى من الرسم ما يلي : –
1 – الاعمال والمصالح التي تدار مباشرة من قبل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات .
2 – المعامل المذكورة في الفقرة (اولا) من القسم السادس خلال مدة اعفائها من ضريبة الدخل .
3 – الاشخاص الذين يشتغلون في بيوتهم بالخياطة والحياكة وبرم الحبال والخيوط والذين يحوكون الحصران بالاستعانة بأفراد العائلة الذين يسكنون معهم في بيت واحد بشرط أن لا يستخدم في تلك الاعمال عمال من خارج العائلة وأن لا تستخدم القوة المحركة في العمل .
4 – المعارض التي لها صبغة وطنية أو دولية التي تفتتح تحت رعاية رسمية طيلة مدة العرض والمهرجان بشرط المقابلة بالمثل .
5 – المطابخ والصحف والحمامات العامة ومعامل انتاج الادوية .
سادسا – تقوم المجالس البلدية بتعيين نسبة الرسم الذي يدفعه من يزاول اعمالا في بناية واحدة واذا كان العمل والبيع في محل واحد أو في محلات متصلة فيفرض الحد الاعلى على أي من تلك الاعمال المختصة .
سابعا – يقصد ببدل الايجار الوارد لغرض تطبيق أحكام هذا القانون الاجرة السنوية المقدرة وفق قانون ضريبة العقار .
ثامنا – أ – اذا كان العقار يشتمل على أقسام متعددة يؤجر كل قسم منها بصورة منفردة ولمهن متعددة فعند ذلك تقوم البلدية المختصة بتقدير ايجار كل قسم على انفراد كما لو كان ملكا مستقلا لغرض فرض الرسوم بموجبه بصرف النظر عن التقدير الجاري لغرض ضريبة العقار .
ب – المحلات التي لم يجر تقديرها وفق أحكام قانون ضريبة العقار تقوم البلدية المختصة بالتقدير لغرض فرض الرسم وللمكلف حق الاعتراض لدى المجلس البلدي خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالتقدير .
القسم السابع
رسم البيع بالمزايدات العلنية : –
1 – يستوفى رسم بنسبة 3% من أثمان المواد المبيعة (غير المعاشية) في محلات المزايدة العلنية .
2 – لا يجوز لصاحب محل المزايدة العلنية أن يتجاوز ما يستوفيه عن ثمانية بالمائة بضمنها حصة البلدية في محله الخاص وخمسة بالمائة في المحلات الاخرى .
3 – على صاحب المحل مسك السجلات الاصولية لجميع معاملاته ومبيعاته وفق القوانين المرعية .