قانون تحسين زراعة القطن

      التعليقات على قانون تحسين زراعة القطن مغلقة

عنوان التشريع: قانون تحسين زراعة القطن
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعين أصناف القطن الذي يزرع في العراق والمناطق الصالحة لزراعته ببيان من وزير الزراعة أو من يخوله ينشر في الجريدة الرسمية وفي الاذاعة قبل حلول ميعاد الزراعة بشهرين على الاقل .

مادة 2
آ – على وزير الزراعة أو من يخوله اتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة بذور القطن من الاصناف التي يتقرر زراعتها لتوزيعها على المزارعين لقاء سعر الكلفة وذلك عن طريق تربية الاصناف الجديدة بالطرق العلمية المعروفة أو ادخالها من بلاد أخرى .
ب – على المزارع أن يحصل على اجازة زراعة القطن من الدوائر التي يعينها وزير الزراعة أو من يخوله بموجب تعليمات يصدرها لذلك الغرض .

مادة 3
لا يجوز استيراد بذور القطن من خارج العراق لأي غرض كان عدا ما تستورده وزارة الزراعة من الاصناف والسلالات الجديدة أو للاغراض التجريبية .

مادة 4
لوزير الزراعة أو من يخوله اتخاذ الخطوات الايجابية لتشجيع زراعة القطن والتوسع بإنتاجه في البلاد .

مادة 5
لوزير الزراعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والأمراض التي تصيب القطن واسترداد الكلفة وفقا لنظام يصدر لهذا الغرض .

مادة 6
لوزير الزراعة أو من يخوله اصدار البيانات والتعليمات اللازمة لحلج الأقطان ومراقبة المحالج وتفتيشها في أي وقت من أوقات العمل وأن يوقف العمل فيها مدة لا تزيد على سنة اذا لم تتبع فيها التعليمات والانظمة الصادرة بشأنها ولوزير الزراعة غلق المحلج اذا تكررت فيه المخالفات أكثر من ثلاث مرات .

مادة 7
لا يجوز لأي شخص أو شركة انشاء محلج أو استعمال مكائن الحلج ألا بعد الحصول على اجازة من وزير الزراعة أو من يخوله مع مراعاة أحكام قانون التنمية الصناعية .

مادة 8
آ – يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والمواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين .
ب – لمن لحقه ضرر من جراء تطبيق هذا القانون أن يقيم الدعوى بالتعويض .

مادة 9
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تطبيق هذا القانون .

مادة 10
يلغى قانون القطن رقم 26 لسنة 1927 وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه حتى صدور ما يحل محلها .

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 867 في 6/10/1963

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا للأهمية الاقتصادية البالغة التي يمكن أن يحتلها انتاج القطن في اقتصاديات العراق وبسبب المنافسة الشديدة التي يتعرض لها هذا الحاصل في الأسواق العالمية فقد اصبح من الضروري ان تولي الحكومة عنايتها الفائقة به عن طريق تحسين نوعيته وزيادة غلته وصيانته من الآفات الضارة والمحافظة على نقاوة بذوره وتهيئتها للمزارعين .
ولقد دأبت الدول المعروفة بإنتاج القطن على وضع التشريعات المشددة لضمان غلة وفيرة من أصناف نقية تفرض نفسها على الأسواق العالمية فتدر موردا عاليا للبلاد .
ومن أجل ذلك فانه لا بد لأي تشريع يستهدف تحسين زراعة القطن أن يؤكد على : –
1 – سيطرة الحكومة على بذور القطن والمحافظة على نقاوتها وتعيين المناطق الملائمة لكل صنف منها .
2 – التشديد على مكافحة الآفات الضارة بهذا الحاصل والحيلولة دون دخول آفات جديدة عبر حدودها .
3 – اشراف الحكومة على المحالج ومراقبتها بغية المحافظة على نقاوة البذور وعدم اختلاطها بالأصناف الرديئة المحلية .
ولما كان قانون القطن رقم 26 لسنة 1927 لم يعد متمشيا مع التقدم الذي طرأ على زراعة القطن ولا يحقق تلك الأهداف المنشودة فقد أصبح لزاما تشريع قانون جديد ليحل محل هذا القانون وتتناسب أحكامه مع التطورات الحديثة في هذا المضمار ويتلاءم مع عهدنا الجمهوري الحاضر .