ازالة التجاوزات الزاقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات رقم 154 / 2001

      التعليقات على ازالة التجاوزات الزاقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات رقم 154 / 2001 مغلقة

عنوان التشريع: ازالة التجاوزات الزاقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات رقم 154 / 2001
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يعد تجاوزاً التصرفات التالية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية: –
اولاً – البناء سواء أكان موافقاً ام مخالفاً للتصاميم الاساسية للمدن .
ثانياً – استغلال المشيدات .
ثالثاً – استغلال الاراضي .

مادة 2
اولاً – يزال بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 154 ) لسنة 2001 كل تجاوز مشمول بأحكام مادة ( 1 ) من هذه التعليمات .
ثانياً – تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع أي تجاوز وعدم ازالته .

مادة 3
تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة: –
اولاً – لجنة مركزية من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشأنها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانياً – لجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز واستحصال التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة وفق احكام البند ( ثالثاً ) من مادة ( 6 ) من هذه التعليمات .

مادة 4
في حالة تعذر رفع التجاوز او ازالته من اللجنة الفرعية المشكلة بموجب احكام مادة ( 3 ) من هذه التعليمات بسبب يقتنع به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فيتم اشعار المحافظ المختص بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة المذكورة بشأن ازالة التجاوز والاسباب التي حالت دون ازالته للايعاز الى اللجنة المشكلة بموجب احكام مادة ( 5 ) من هذه التعليمات لازالة التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الايعاز بإزالته .

مادة 5
تشكل بقرار من المحافظ لجنة في كل قضاء وناحية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من: –
اولاً – وزارة المالية .
ثانياً – وزارة الزراعة .
ثالثاً – البلدية المعنية .
رابعاً – دائرة التسجيل العقاري .
خامساً – الجهة المعنية بالعقارات المتجاوز عليها .

مادة 6
تتولى اللجنة المشكلة بموجب مادة ( 5 ) من هذه التعليمات ما يأتي: –
اولاً – اتخاذ الاجراءات الفورية لازالة التجاوز الواقع بعد تاريخ نفاذ القرار المذكور على نفقة المتجاوز خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الايعاز اليها بازالته وفق احكام القرار المذكور .
ثانياً – تقدير اجر امثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه .
ثالثاً – الزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك وفي حالة عدم التسديد يتم حجزه بقرار من رئيس الوحدة الادارية ولا يطلق سراحه الا بعد تسديده المبلغ كاملاً صفقة واحدة .

مادة 7
تتولى الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها تحريك الدعوى الجزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 ضد المخالف لأحكام البند ( اولاً ) من القرار المذكور وكل من يثبت تقصيره او اهماله في اداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها من رؤساء واعضاء الجان المنصوص عليها في هذه التعليمات والمدير العام للدائرة المعنية بالعقارات والمدير المباشر والموظف المختص، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 9 / 7 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 154 ) في 27 / 6 / 2001 .

محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية