عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة الثامنة عشرة من قانون اقامة الأجانب رقم 36 لسنة 1961 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة
الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 867 في 6/10/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
بغية تحقيق الانسجام بين الاحكام القانونية الواردة في قانون اقامة الأجانب رؤي اناطة صلاحية الابعاد الواردة في المادة (18) من القانون المذكور بوزير الداخلية فاقتضى ذلك الغاء هذه المادة .