عنوان التشريع: اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المخبرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين (88) و (105) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
اولا – تمنح اجازة فتح المختبر الاهلي من قبل (اللجنة العليا للمختبرات) المشكلة في وزارة الصحة على ان تتوفر في طالب اجازة فتح المختبر وممارسة العمل المختبري الشروط الواردة في المادة (2) من هذه التعليمات .
ثانيا – يجوز فتح المختبر الاهلي باختصاص واحد او اكثر ويشمل ذلك المختبر المجاز قبل صدور هذه التعليمات .
ثالثا – الاختصاصات المختبرية وتشمل : –
أ – امراض الدم
ب – النسيج المرضي والفحص الخلوي
ج – الكيمياء السريرية
د – الاحياء المجهرية الطبية
هـ – المناعة السريرية
و – الوراثة الخلوية
ز – اي اختصاص اخر من الاختصاصات الرئيسية في العمل المختبري تقره الوزارة .
مادة 2
اولا – ان يكون طالب الاجازة او ممارسة العمل عراقي الجنسية او يحمل جنسية احدى الدول التي تعامل العراقي بالمثل .
ثانيا – الشروط الواجب توافرها في طالب الاجازة او ممارسة العمل المختبري :
أ – حاصل على شهادة البورد الاميركي او عضو الكلية الملكية البريطانية للباثولوجين او ما يعادلهما من شهادات ويجاز بفرع او فروع تخصصه التي تنص عليها شهادته على ان لا تزيد عن فرعين من الفروع المختبرية السريرية .
ب – أو طبيب حاصل على شهادة الدبلوم العالي في الباثولوجي السريري او ما يعادلها فيجاز بفرعين من الفروع المختبرية السريرية على ان تكون له ممارسة عملية في مختبرات الممارسة لمدة لا تقل عن سنة واحدة لكل فرع بعد حصوله على الشهادة المذكورة ويكون التقديم للفرعين في وقت واحد وبعكسه سيمنح المتقدم اجازة بفرع واحد فقط ولا يحق له التقديم على فرع اخر مستقبلا .
ج – او حاصل على شهادة مهنية بدرجة دبلوم عالي او دبلوم مهني او ما يعادلهما في احد الاختصاصات المختبرية السريرة فيجاز بفرع تخصصه على ان تكون له ممارسة عملية في مختبرات الممارسة لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة المذكورة .
د – او حاصل على شهادة اكاديمية (دكتوراه او ماجستير) او ما يعادلهما في احد الاختصاصات المختبرية السريرية فيجاز في فرع تخصصه على ان تكون له ممارسة عملية في مختبرات الممارسة لمدة لا تقل عن سنة واحدة لحملة شهادة الدكتوراه وسنتين لحملة شهادة الماجستير بعد حصوله على الشهادة المذكورة على ان تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة ان اطروحته لها علاقة بالاختصاصات المختبرية السريرية كل ضمن تخصصه .
هـ – او خريج دورة الاطباء المقيمين الاقدمين في المختبرات وخريجي دورة المختبرات للصيادلة وخرجي كلية العلوم (قسم الاحياء المجهرية او الكيمياء) على ان تكون لهم ممارسة فعلية في مختبرات الممارسة بعد تخرجهم من الدورة لمدة لا تقل عن سنتين للاطباء وخمسة سنوات للصيادلة وسبعة سنوات لخريجي كلية العلوم (قسم الاحياء المجهرية او الكيمياء) ويجاز بفرع واحد فقط .
و – او الممارسين في مختبرات الممارسة من الاطباء والصيادلة وخرجي كلية العلوم قسمي (الكيمياء او الاحياء المجهرية) مدة لا تقل عن عشرة سنوات ويجاز بفرع واحد فقط .
ثالثا – يشترط ان تؤيد اللجان الفنية المختصة في الوزارة حصول الوارد ذكرهم في الفقرات (ب) (ج) (د) (هـ) (و) من البند ثانيا من هذه المادة على الخبرة العملية والعلمية اللازمة لممارسة العمل المختبري بموجب تقييم نظري وعملي وفي حالة عدم اجتياز التقييم بمنح فرصتين ضافيتين وضمن موعد التقييم الذي يجري في شهري نيسان او تشرين الاول في كل سنة وبطلب تحريري .
مادة 3
تمنح اجازة ممارسة العمل المختبري في فروع امراض الدم والنسيج المرضي والفحص الخلوي للاطباء فقط من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 4
يمنع المجاز بفتح مختبر اهلي من ممارسة عمل مهني اخر تسمح به شهادته في محل اخر .
مادة 5
لا يجوز فتح المختبر الاهلي الا في مكان عمل وظيفة المجاز .
مادة 6
لا يجوز استعمال المختبر الا للغايات المختبرية التشخيصية الطبية .
المحتوى 1
مادة 7
لا يجوز للمختبر الاهلي اجراء التحليلات المختبرية في غير الفروع المختبرية المجاز بها على ان تثبت تلك الفروع على لافتات ومطبوعات المختبر وتعلق قائمة باسماء التحاليل المجاز اجرائها واسعارها في محل بارز من المختبر وباللغة العربية .
مادة 8
يسمح للمختبر باستلام عينات الفحص غير مصرح له باجرائها على ان تحول تلك العينات الى مختبرات مصرح لها باجرائها وتصدر النتيجة باسم الجهة التي اجرت الفحوص .
مادة 9
صاحب المختبر الاهلي مسؤول عن الاعمال في مختبره وعليه مراعاة ما ياتي –
اولا – التقيد بأداب المهنة وعدم مخالفة القوانين والانظمة .
ثانيا – عمد اجراء فحوص غير مصرح له باجرائها .
ثالثا – التقيد باسعار الفحوصات المختبرية الصادرة من الوزارة .
رابعا – تبليغ دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة عن كل حالة مرض ساري يكتشف في مختبره خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة من ظهور نتيجة التحاليل ويجوز التبليغ الفوري هاتفيا .
مادة 10
اولا – يجب ان تتوفر في المختبر الاهلي المجاز قبل فتحه كافة الاجهزة والمستلزمات والمواد المختبرية التي يتطلبها فرع اختصاصه والتي تحددها الوزارة .
ثانيا – يتم توثيق ملكية المواد المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة بعقد المشاركة المصدق من الكاتب العدل ويقدم المشاركون تعهد خطي بعدم طلب انهاء المشاركة قبل مضي سنة على منح الاجازة .
ثالثا – على صاحب المختبر تقديم نسخة من عقد الايجار مصدق من الجهات المختصة حسب الاصول عند طلب منح الاجازة .
مادة 11
عند تغيب صاحب المختبر عن مختبره مدة لا تزيد عن خمسة عشرة يوما فعليه ان يخبر الجهة الصحية المختصة تحريريا بذلك وفي حالة رغبته في استمرار العمل في المختبر عند غيابه اكثر من خمسة عشرة يوما عليه ان يوفر البديل عنه من المجازين بنفس اختصاصه بعد استحصال موافقة الوزارة، وبخلافه يغلق المختبر طيلة فترة غيابه .
مادة 12
تطبق هذه التعليمات على العاملين في مختبرات المستشفيات الاهلية .
مادة 13
للوزير اني لغي الاجازة الصادرة بمقتضى هذه التعليمات فيم الحالات الاتية : –
اولا – اذا ثبت ان الاجازة اعطيت استنادا الى بيانات غير صحيحة .
ثانيا – اذا زال شرط من الشروط التي اعطيت بموجبها الاجازة .
ثالثا – فقدان الاهلية القانونية لحامل الاجازة .
مادة 14
يتولى قسم المختبرات في الوزارة تحديد مختبرات الممارسة التي تتمتع بالاهلية العملية السريرية لممارسة الاختصاص في الفحوص المرضية .
مادة 15
يتم تجديد اجازة المختبر الاهلي كل سنتين خلال شهري كانون الثاني وشباط في قسم المختبرات في الوزارة اعتبارا من صدور هذه التعليمات .
مادة 16
تطبق بحق المخالف لهذه التعليمات العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 981
مادة 17
تلغى تعليمات اجازة فتح المختبر الاهلي للتحليلات المرضية رقم (3) لسنة 1992 .
مادة 18
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك وزير الصحة