عنوان التشريع: المكتب الاستشاري للياقة البدنية في كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) في 21/7/1987 . اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
اولا – يؤسس بهذه التعليمات مكتب يسمى (المكتب الاستشاري للياقة البدنية في كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل) ويكون مقره في كلية التربية الرياضية ويرتبط بعميد الكلية .
ثانيا – للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي واداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مديره او من يخوله .
مادة 2
يتولى المكتب المهام الاتية : –
اولا – المساهمة في رفع مستوى ممارسة مهنة التربية الرياضية .
ثانيا – زيادة خبرات اعضاء الهيئة التدريسية في المجالات الرياضية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية والتدريسية ورفع مستواها .
ثالثا – تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه .
رابعا – تقديم الاستشارات في الرياضة العلاجية والطب الرياضي والتاهيل الصحي من خلال البرامج التي تعد وفق الحالة المرضية والصحية وطبية الاصابة .
خامسا – تقديم الاستشارات في مجال اللياقة البدنية لتخفيف الوزن واعداد برامج التغذية والتدريب وفق الحالات الفردية .
سادسا – تقديم الاستشارات في مجال تصميم الملاعب والابنية الرياضية والمسابح وقاعات اللياقة البدنية والحمامات الفنلندية (الساونا) وتجهيزاتها ومواصفاتها الصحية والفنية .
سابعا – التعاقد مع الاندية الرياضية لتزويدهم بالمدربين للاشراف على تدريب الفرق الرياضية وفق عقود توقع بين المكتب الاستشاري والجهة المستفيدة .
ثامنا – ترشيح الحكام الدوليين والاتحاديين بناء على طلب الهيئات العراقية المختصة للاشراف على تحكيم المباريات المحلية والدولية .
تاسعا – التعاقد مع الاتحادات الرياضية والمؤسسات على تنظيم وادارة المهرجانات الرياضية .
عاشرا – اعداد الافلام الرياضية التعليمية والتدريب في مختلف الاختصاصات في مجال التعليم والتدريب وللمراحل السنية والمستويات الرياضية كافة .
حادي عشر – الاستفادة من واردات المنشآت والملاعب والمسابح الرياضية في المباريات والتدريبات .
ثاني عشر – اقامة الدورات لتأهيل الطلبة المتقدمين للقبول في الكليات التي يتطلب القبول فيها لياقة بدنية لرفع مستوى اللياقة البدنية والتدريب على اختبارات القبول .
ثالث عشر – اعداد (برامج) اللياقة البدنية للشباب والطلبة بالتنسيق مع الاتحاد العام لشباب العراق والاتحاد الوطني لطلبة العراق .
رابع عشر – فتح دورات تدريبية خاصة برفع مستوى اللياقة البدنية .
خامس عشر – اعداد (البرامج) التدريبية لمنتسبي المؤسسات الانتاجية (الرياضة الانتاجية) لرفع مستوى اللياقة البدنية .
سادس عشر – تنظيم الدورات التدريبية والتعليمية في مختلف الالعاب الرياضية الشتوية والصيفية .
مادة 3
اولا – تشرف على المكتب هيئة تتالف من : –
ا – عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
ج – ثلاثة الى خمسة اعضاء من الهيئة التدريسية
بمرتبة مدرس على الاقل,يمثل كل منهم اختصاصا
معينا ويتم ترشيحهم من مجلس الكلية . اعضاء
ثانيا – ا – يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
ب – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة جامعية اولية في الاقل .
مادة 4
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل نصاب الهيئة بحضور اغلبية الاعضاء, وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون القرار نهائيا .
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها الى رئيس الى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى مكتبه تعد مصادقا عليها, وفي حالة عدم المصادقة تعرض على مجلس الجامعة, ويكون قراره بشانها نهائيا .
مادة 5
تتولى الهيئة ما ياتي : –
اولا – اقرار الخطة السنوية والموازنة السنوية للمكتب التي يتم تخصيصها ضمن موازنة الجامعة والموافقة على الحساب الختامي .
ثانيا – الموافقة على ابرام العقود .
ثالثا – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
رابعا – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار في كل قضية وما زاد عن ذلك تستحصل بشانه موافقة مجلس الجامعة .
خامسا – الاستعانة بالامكانات العلمية والمالية والبشرية في الجامعة لتسيير امور المكتب .
سادسا – التعاقد مع الموظفين للعمل لتسيير امور المكتب .
سابعا – تخويل رئيسها ومدير المكتب بعضا من صلاحياتها .
ثامنا – تقوم الهيئة بالاعمال الاستشارية اضافة الى الاشراف على المكتب .
تاسعا – يتولى رئيس الهيئة الاشراف على اعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها .
مادة 6
تتكون مالية المكتب من : –
اولا – الايرادات الناجمة عن نشاطاته وخدماته .
ثانيا – منح التأسيس التي تقدمها الكلية او الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 7
على المكتب ان يقدم تقريرا سنويا الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية يتضمن اعمال المكتب والامور المالية وتقديم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل وتوسيع انشطته المختلفة .
مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة, ولها ان تفتح حسابا خاصا بها في احد المصارف الحكومية .
مادة 9
يمارس مدير المكتب ما يأتي : –
اولا – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه .
ثانيا – وضع الخطة السنوية للمكتب وفقا للامكانيات .
ثالثا – اعداد مشروع الموازنة للمكتب والحساب الختامي وملاكه .
رابعا – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات المكتب واعماله والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية ورفعها الى الهيئة للموافقة عليها .
خامسا – التوقيع على الصكوك بصفة الامر بالصرف .
سادسا – التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة .
سابعا – تنفيذ قرارات الهيئة .
ثامنا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) خمسمائة دينار في كل قضية لتمشية اعمال المكتب .
مادة 10
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية النافذة .
مادة 11
لمجلس الجامعة ان يقرر منح مكافأة تشجيعية خاصة للعاملين في المكتب بما لا يزيد على 10% من ارباح المكتب بناء على اقتراح من الهيئة المشرفة على ان لا يزيد مبلغ المكافأة لكل منهم على الفي دينار سنويا .
مادة 12
لمجلس الجامعة التوصية بالغاء المكتب للاسباب التي يقتنع بها وعندئذ تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة وتحل محله في جميع حقوقه والتزاماته .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي