التعديل الثاني لتعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 4 لسنة 1991

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 4 لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 4 لسنة 1991
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (17) من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983 والفقرة (4) من البند – ثانيا – من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (299) في 23/10/1990 . اصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) من تعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (4) لسنة 1991 ويحل محلها ما يأتي :
ب – 1 – حيازته على شهادة في مجال السياحة والفندقة بما لا يقل عن مستوى دبلوم بعد الشهادة الاعدادية او ما يعادلها وله ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات او على شهادة البكالوريوس وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل السياحي او على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال السفر والسياحة قبل 1/1/1994 وان يحسن كل منهم احدى اللغات الاجنبية الحية واذا كان المتقدم شركة فيجب ان تتوفر الشروط المذكورة في احد المساهمين او اكثر على ان لا تقل نسبة المساهمة عن (55%) من رأسمال الشركة .
2 – تعتمد الممارسة او الخبرة للاغراض المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة بتأييد موقع من رئيس الدائرة التي مارس العمل فيها ومن رابطة مكاتب السفر والسياحة في العراق .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

رئيس هيئة السياحة