تأسيس وعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

      التعليقات على تأسيس وعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس وعمل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة الينا بموجب احكام الفقرة (2) من المادة الثامنة والسبعون من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية :

اولا – الشروط العامة
1 – يسمح بتأسيس شركات محدودة بموجب قانون الشركات النافذ للتوسط بيع وشراء العملات الاجنبية برأس مال لا يقل عن ( – /1000000) دينار (مليون دينار عراقي) ولا يزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار وحسب رغبة الشركة .
2 – ان يحمل نصف اعضاء الشركة في الاقل شهادة جامعية اولية ويفضل ان تكون لدى العضو خبرة مالية ومصرفية .
3 – ان يكون عضو الشركة حاملا للجنسية العراقية ومن ابوين عراقيين بالولادة .
5 – يكون اعضاء الشركة من الاشخاص الطبيعيين المقيمين في العراق وممن تنطبق عليهم صفة الاقامة بموجب قانون البنك المركزي العراقي والتعليمات الصادرة بموجبه .
6 – يدير الشركة مديرها المفوض الذي ينبغي ان يكون احد اعضائها وحاملا لاحدى الشهادات الجامعية الاولية ويكون متفرغا لادارة اعمال الشركة، وان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اي مصرف مجاز، ويجوز اقالة المدير المفوض او استقالته وتعيين بديل عنه بعد موافقة البنك المركزي العراقي .
7 – تقدم الشركة لامر البنك المركزي العراقي خطاب ضمان صادر عن احد المصارف العراقية المجازة بما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة لضمان الالتزام بالعمل وفقا للاجازة الصادرة من البنك .
8 – ان تتخذ الشركة اسما تجاريا .
9 – للبنك المركزي العراقي تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة اضافة الى مراقب الحسابات المعين من قبلها وفقا لاحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المعدل اذا ما وجد ضرورة لذلك وتدفع اتعابه من قبل الشركة .
10 – تعلن الشركة يوميا على لوحة تعلق في مدخل الشركة اسعار الافتتاح والغلق للعملات الاجنبية لليوم لاطلاع المتعاملين عليها .
ثانيا – يحق للشركة القيام باي من المعاملات التالية :
1 – التوسط في بيع وشراء العملات الاجنبية عدا المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة .
2 – اجراء معاملات بيع وشراء العملات الاجنبية لحسابها بما لا يتجاوز رأسمالها .
3 – التوسط ببيع وشراء الحوالات الخارجية بالعملة الاجنبية وايداعها في حسابات باسم الشركة داخل وخارج القطر لصالح مستفيدين في الداخل ووفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي .
4 – الاحتفاظ بحسابات بالعملات الاجنبية لدى مصرف مجاز داخل القطر .
5 – فتح حسابات وتشغيلها والتصرف بها خارج القطر وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي .
6 – استيفاء العمولات بالدينار العراقي عن التوسط في عمليات البيع والشراء بمقدار (1/4) بالمائة عن عمليات الشراء و(1/2) بالمائة عن عمليات البيع .
7 – قبول الامانات بالدينار العراقي او العملات الاجنبية النقدية من زبائن الشركة لغرض تمويل واجراء معاملات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية على ان يتم تنظيم يومي بها .
8 – الاقتراض او الحصول على تسهيلات ائتمانية من خارج القطر لتسهيل عمليات التوسط ببيع وشراء الحوالات الاجنبية بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي .
9 – الحصول على تسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي العراقي لتنفيذ معاملات يكون فيها المستفيد النهائي الجهاز المصرفي العراقي او اي جهة رسمية عراقية تحدد ابتداءا .
10 – مسك حسابات فرعية باسماء شركات التوسط الاخرى المجازة لغرض اجراء عمليات المقاصة بشأن المعاملات والعمولات المترتبة عنها .
ثالثا – لا يجوز للشركة او لاعضاءها القيام بالاعمال التالية : –
1 – تقديم الكفالات بالعملة المحلية او الاجنبية عدا ما يتعلق بالضمانات المقدمة الى البنك المركيز العراقي او بموجب تعليماته بشأن فتح الحسابات الخارجية .
2 – خصم الاوراق التجارية .
3 – تغذية حسابات غير المقيمين بالعملة المحلية او الاجنبية او السحب عليها .
4 – اجراء عمليات الوساطة في بيع وشراء العملات الاجنبية على اساس الدفع الاجل .
5 – الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من خارج الجهاز المصرفي العراقي و/او تتجاوز مطلوباتها الحدود المبينة في قانون الشركات وتعليمات البنك المركزي العراقي .
6 – ان يقترض عضو الشركة منها او ان يقدم قرضا لها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .
7 – ان يكون لعضو الشركة حسابات جارية او امانات او غيرها من الحسابات لدى الشركة .
رابعا – على الشركة تزويد البنك المركزي العراقي بما يلي : –
1 – كشف يومي بتفاصيل الحوالات الخارجية الواردة والمدفوعة الى المستفيدين داخل القطر وكشف اسبوعي للامانات المستعملة بالعملة العراقية والاجنبية من زبائن الشركة .
2 – حسابات ختامية ربع سنوية (فصلية) .
3 – على الشركة ان تقدم حساباتها الختامية السنوية الى البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود لها تلك الحسابات موثقة من مراقب حسابات مجاز ويشترط في تنظيم تلك الحسابات مراعاة التعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .
4 – على مراقب الحسابات ان يخطر البنك المركزي كتابة عن اي نقص في العمليات او خطأ او اية مخالفة وان يوضع في التقرير ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف احكام القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة وخصوصا قانون الشركات وقانون البنك المركزي العراقي وان لايتعارض ذلك مع القوانين الاخرى النافذة ويمنح مكافاة من الغرامات المستوفات عن الفروقات والتلاعب المكتشف تساوي العمولة التي تستوفيها الشركة وكما محدد في هذه التعليمات .
5 – قيام الشركة المجازة بمراعاة احكام المادتين 97 و 99 من تعليمات التحويل الخارجي النافذة فيما يتعلق بالكشوفات والمعلومات الواجب تقديمها الى البنك المركزي العراقي .
خامسا – احكام عامة :
1 – تخضع سجلات الشركة وقيودها ومعاملاتها المتعلقة بالنشاط المرخص لها به للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك المركزي العراقي، وللمحافظ تفويض اي من موظفي البنك او اي عدد منهم خطيا للقيام بتلك الاجراءات .
2 – تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البنك خلال عمليات التدقيق والتفتيش التي تجري بمقتضى احكام الفقرة (1) اعلاه سرية .
3 – لمحافظ البنك المركزي العراقي اقتراح اي تعديلات على هذه التعليمات وتقدم الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها .
4 – العقوبات : يراعى قانون البنك المركزي العراقي والقوانين النافذة الاخرى بشأن المخالفات المرتكبة من قبل المجازين وتتخذ بحقهم الاجراءات المقررة قانونا .

المحافظ عصام رشيد حويش