مراكز الحاسبات الالكترونية في الجامعات والمعاهد

      التعليقات على مراكز الحاسبات الالكترونية في الجامعات والمعاهد مغلقة

عنوان التشريع: مراكز الحاسبات الالكترونية في الجامعات والمعاهد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (12) والبند (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 . اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
للجامعة وهيئة المعاهد الفنية بناء على اقتراح مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مركز للحاسبة الالكترونية كما دعت الحاجة الى ذلك وتوفر الامكانات ويكون مقره في مركز الجامعة او الهيئة ويرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة .

مادة 2
يتولى المركز ما يأتي : –
اولا – توفير وتسهيل استخدام البرمجيات العلمية للباحثين من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا والاولية .
ثانيا – اصدار الوثائق والمطبوعات لنشر المعلومات الخاصة بالحاسبات للاستفادة منها في تدريب الفنيين والاداريين في الجامعة او الهيئة والمؤسسات الاخرى وتأهيلهم عمليا لاستخدام الحاسبات والبرمجيات المتخصصة في الجامعة او الهيئة .
ثالثا – تطوير وكتابة برمجيات وانظمة علمية وعملية متخصصة لمكننة الانظمة اليدوية في الجامعة او الهيئة .
رابعا – تهيئة مكتبة من الكتب والدوريات والافلام الخاصة بالحاسبات الالكترونية لمتابعة التطورات والتقدم التقني في الحاسبات .
خامسا – تهيئة وتوفير القدرات والامكانات والمعلومات الخاصة بالحاسبات الالكترونية الحديثة لمساعدة الكليات والمعاهد لتحديد حاجاتها من الحاسبات التعليمية والعلمية والعملية .
سادسا – اجراء الدراسات والبحوث في مجال الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والتعاون والتنسيق مع المراكز الاخرى في الجامعات والمؤسسات الاخرى داخل العراق وخارجه .
سابعا – تقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجال الحاسبات الالكترونية لمختلف اقسام الجامعة او الهيئة ودوائر الدولة الاخرى .

مادة 3
اولا – يكون للمركز مجلس ادارة يتكون من : –
أ – رئيس الجامعة او رئيس الهيئة او احد العمداء رئيسا
ب – رئيس قسم العلوم الحاسبات في كلية العلو او رئيس قسم الحاسبات من احد المعاهد عضوا
ج – رئيس قسم الهندسة الكهربائية فكي كلية الهندسة او رئيس قسم السيطرة والنظم في الجامعة التكنولوجية او مدير قسم شؤون الحاسبات في مركز الهيئة عضوا
د – ثلاثة تدريسيين في الكليات التابعة للجامعة من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات القريبة من عمل المركز لا تقل المرتبة العلمية لكل منهم عن استاذ مساعد ان ثلاثة تدريسيين في المعاهد من الاختصاصات القريبة من عمل المركز اعضاء .
هـ – مدير المركز على ان يكون من اعضاء الهيئة التدريسية وله خبرة في مجال الحاسبات الالكترونية عضوا مقررا .
ثانيا – يختار المجلس سكرتيرا له من بين موظفي المركز .
ثالثا – يعين المدير والاعضاء بقرار من رئيس الجامعة او رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلسها ولمدة سنتين قابلة لتجديد المرة واحدة .
رابعا – يجوز لرئيس الجامعة او رئيس الهيئة اضافة عضوين من خارج الجامعة او الهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص الى المجلس للاستعانة بارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت .

مادة 4
اولا – يتولى المجلس ما يأتي : –
أ – وضع الخطط والبرامج السنوية للمركز .
ب – اقتراح مشروع الموازنة السنوية وملاك المركز .
ج – اقرار الحسابات الختامية للمركز .
د – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز صلاحية رئيس الجامعة او رئي الهيئة اذا كان رئيسا للمجلس او كان احد العمداء يشغل منصب رئيسا للمجلس .
ه – اقتراح الاتفاقيات وابرام العقود التي لا تتجاوز مبالغها عشرة الاف دينار .
و – التوصية بمنح المخصصات والمكافآت للعاملين في المركز وفقا للقانون .
ز – اقرار التقرير الدوري السنوي للمركز .
ح – الموافقة على ايفاد العاملين في المركز داخل العراق لمدة لا تتجاوز عشرة ايام .
ط – استضافة التدريسيين والاختصاصيين في الجامعات العراقية او المعاهد الفنية ومراكز الحاسبات في العراق لفترة لا تزيد على اسبوع لغرض الاستشارة العلمية والفنية في مجال الحاسبات وصرف نفقات سفرهم واقامتهم حسب التشريعات النافذة والتوصية باستضافة الاختصاصين والفنيين من خارج العراق .
ي – الاستعانة بامكانات الجامعة او الهيئة او الكلية العلمية والمادية البشرية لتيسير امور المركز وانجاز مهامه .
ك – اقتراح استحداث شعب ووحدات جديدة في المراكز او دمج بعضها او الغائها .
ثانيا – للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى مدير المركز .

المحتوى 1
مادة 5
اولا – يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرتين في السنة وبدعوة من رئيسه وله دعوته لاجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك ويكتمل النصاب بحضور ثلث عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – ترفع قرارات وتوصيات ومقترحات المجلس التي تقع خارج صلاحياته الى مجلس الجامعة او مجلس الهيئة للمصادقة عليها ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .

مادة 6
يتولى المدير ما يأتي : –
اولا – الاشراف على منتسبي المركز .
ثانيا – اعداد خطة الملاك وتخمينات الموازنة التي تشرع ضمن موازنة الجامعة او الهيئة مع الحساب الختامي .
ثالثا – التوقيع على المستندات المالية بصفة الامر بالصرف .
رابعا – الصرف وفقا للصلاحية المخولة له من رئيس الجامعة او رئيس الهيئة .
خامسا – تنفذ قرارات مجلس ادارة المركز ومتابعتها .
سادسا – اعداد التقرير السنوي لعمل المركز مع وضع التوصيات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات لمجلس الادارة لاقرارها والمصادقة عليها .
سابعا – الاشراف على خطط التدريب وتأهيل العاملين في الحاسبات ورفع كفاءة الاداء .
ثامنا – التوقيع على العقود التي تمت الموافقة عليها .
تاسعا – اقتراح منح المخصصات لمنتسبي المركز وفقا للقانون .
عاشرا – التوصية بالتعاقد مع الفنيين .
حادي عشر – تكليف منتسبي المركز من الموظفين والفنيين والاداريين بالعمل الاضافي وفقا للقانون .
ثاني عشرة – تشكيل اللجان والهيئات التي تساعد على تحقيق اغراض المركز .
ثالث عشر – منح المكافآت لمنتسبي المركز بما لا يزيد عن (300) دينار لكل حالة وفقا للقانون .
خامس عشرة – منح منتسبي المركز الاجازات الاعتيادية لمدة لا تزيد على اسبوع والتوصية بلك الى رئيس مجلس الادارة لما زاد على ذلك .
سادس عشر – التوصية بتوجيه الشكر والعقوبات الانضباطية لمنتسبي المركز وفقا لقانون انضباط موفي الدولة النافذ رقم (14) لسنة 1991 .
سابع عشر – اقتراح تنسب او نقل منتسبي المركز بين المراكز وبين الكليات والدوائر الادارية في الجامعة او الهيئة شرط قيام الفنيين في مجال الحاسبات بالعمل في مختبر الحاسبات في الدوائر المنسبين او المنقولين اليها .

مادة 7
ترتبط بالمدير التقسيمات الاتية : –
اولا – شعبة التشغيل وتتولى مسؤولية اعداد التقارير الاسبوعية والشهرية الخاصة بأوقات اشتغال الحاسبة المختلفة وتضم الوحدات الاتية : –
أ – وحدة التشغيل : وتتولى تشغيل الحاسبة الالكترونية يوميا ومتابعة متطلبات التشغيل اليومي للبرامج .
ب – وحدة خدمات الحاسبة : تتولى شؤون الادارة اليومية والاسبوعية للاجهزة الخاصة بتشغيل الحاسبة .
ثانيا – شعبة الانظمة : تتولى مسؤولية تطوير وتصمي انظمة مكننة العمل الاداري وتدريب العناصر الادارية على استخدام تلك الانظمة والاشراف على سيرها .
ثالثا – شعبة الصيانة : وتتولى مسؤولية صيانة وعمل حاسبات المركز والكليات والمعاهد والمراكز العلمية واجهزة منظمات القدرة والمكيفات الخاصة بالحاسبات وتضم الوحدات الاتية : –
أ – وحدة صيانة الحاسبة : تتولى مسؤولية صيانة الحاسبة المركزية واجهزتها الملحقة .
ب – وحدة صيانة الطرفيات وحاسبات الكليات والمعاهد : تتولى صيانة المحطات الطرفية والحاسبات الموزعة على الكليات والمعاهد والمراكز العلمية ذات العلاقة .
رابعا – شعبة التدريب والتطوير : تتولى مسؤولية توفير وسائل استخدام الحاسبة وبرامجياتها وتضم الوحدات الاتية : –
أ – وحدة التدريب : وتتولى مسؤولية تقديم المشورة الفنية اليومية لمستخدمي الحاسبة وبرامجياتها .
ب – وحدة التطوير : تتولى مسؤولية تنظيم الدورات والندوات والمحاضرات واعداد النشرات والدوريات ج – وحدة البرامجيات المتخصصة : تتولى مسؤولية تهيئة الكتب والدوريات والبرامجيات والافلام الخاصة بالحاسبة الالكترونية .
خامسا – الشعبة الادارية : تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية لمنتسبي المركز .
سادسا – شعبة هندسة النظم : تتولى مهام ادخال انظمة التشغيل بانواعها كافة وادارة برامجيات الحاسبات وحماية البرامج من الفايروسات والاستنساخ .

مادة 8
يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات ما عدا الشعبة الادارية عضو هيئة تدريسية وله خبرة في اختصاص الحاسبات الالكترونية او هندية الحاسبات او محلل انظمة .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي