تسهيل قرار رقم 100 لسنة 1994 (منع نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق ولم يعد)

      التعليقات على تسهيل قرار رقم 100 لسنة 1994 (منع نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق ولم يعد) مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل قرار رقم 100 لسنة 1994 (منع نقل ملكية العقار للعراقي الذي غادر العراق ولم يعد)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) في 31/7/1994 اصدرنا التعليمات الاتية : –

مادة 1
اولا – تخضع لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1994 : –
أ – العقارات كافة السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية واي نوع آخر من العقارات .
ب – الحصة الشائعة في عقار اذا كانت عائدة لشخص مشمول باحكام القرار حتى لو كان قد آلت اليه ارثا ولم تكن قد سجلت باسمه في دائرة التسجيل العقاري .
ثانيا – يسري الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من القرار على الزوج والاولاد القاصرين المصاحبين للشخص المشمول باحكام هذا البند .

مادة 2
اولا – يلزم كل شاغل او مستأجر لعقار عائد لشخص عراقي غادر العراق منذ سنتين دون ان يعود اليه خلالها بمراجعة دائرة عقارات الدولة وتزويدها بما لديه من معلومات عنا لعقار ومالكه وموقعه واوصافه وصفة اشغاله له وبدل ايجاره ومدة الاشغال وبعكسه يعرض نفسه للمساءلة القانونية وما ينجم عن ذلك من تبعات قانونية .
ثانيا – على الجهات المختصة التي تتوفر لديها معلومات تتعلق بخضوع اي شخص لاحكام القرار تزويد كل من مديرية التسجيل العقاري العامة ودائرة عقارات الدولة بالمعلومات المقتضية لتأمين تطبيق احكامه بحقه .
ثانيا – تتولى دائرة عقارات الدولة اشعار مديرية التسجيل العقاري بالمعلومات التي تحصل عليها بموجب احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .

مادة 3
في حالة وضع دائرة التسجيل العقاري اشارة عدم جواز نقل الملكية على السجل العقاري للعقار المشمول باحكام القرار تقوم باشعار دائرة عقارات الدولة بذلك .

مادة 4
اذا كان العقار المشمول باحكام القرار مستأجرا بعقد ايجار ثابت التاريخ رسميا فعلى المستأجر ان يودع لدى دائرة عقارات الدولة بدلات الايجار المستحقة وبعكسه تطبق بحقه احكام التخلية المنصوص عليها في قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل او القوانين الاخرى ذات العلاقة .

مادة 5
اولا – يعد الشاغل للعقار المشمول بالقرار مستأجرا اذا كان لديه عقد ايجار غير مصدق من جهة رسمية او وصلا موقع من مالك العقار او وكيله القانوني يثبت صفته كمستأجر للعقار ومقدار بدل الايجار ويسري حكم المادة (4) من هذه التعليمات عليه .
ثانيا – اذا لم يكن لدى المستأجر احد المستمسكات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وظهر كونه مستأجرا بوسائل ثبوتية اخرى تقتنع بها دائرة عقارات الدولة فتطلب الى دائرة ضريبة العقار المختصة تقدير القيمة العمومية للعقار بتاريخ ابتداء ايجاره وفق المستمسكات المتقدمة ومن ثم يتم تحديد بدل ايجاره وفقا لاحكام قانون ايجار العقار وفي حالة عدم شموله بهذا القانون فيصار الى تقدير اجر المثل للعقار وفق حكم البند (ثالثا) من هذه التعليمات .
ثالثا – اذا لم يثبت كون الشاغل مستأجرا وفق احكام ما تقدم فيصار الى تقدير واستيفاء اجر المثل عن اشغاله العقار على النحو المبين في البند (ثانيا) من هذه المادة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان يكون تقدير القيمة العمومية للعقار بتاريخ الكشف والتقدير وليس بتاريخ سابق عليه .
رابعا – في حالة كون العقار سكنيا ومشغولا من زوج المالك ووالديه واولاده (المتزوجين او غير المتزوجين) واخوانه غير المتزوجين واخواته غير المتزوجات او بعض منهم بدون بدل ايجار وانما بصفتهم العائلية فلا يخضعون لتسديد بدل الايجار او اجر المثل المنصوص عليه في البند (ثالثا) من هذه التعليمات . اما اذا كانوا يشغلون العقار ببدل ايجار فيخضعون لاحكام هذه التعليمات .

مادة 6
تقوم دائرة عقارات الدولة بتأجير العقارات المشمولة باحكام هذا القرار التي تخلى مستقبلا وفقا لاحكام القانون

مادة 7
تقيد بدلات الايجار واجور المثل المستوفاة عن العقارات المشمولة باحكام القرار في حساب خاص مغلق باسم صناديق التكافل الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن .

مادة 8
يلزم المستأجر او الشغال لاحد العقارات المشمولة باحكام القرار بالمحافظة عليه وصيانته ويتحمل النفقات القانونية عما يصيب موجوداته ومشتملا ته من ضرر او تلف وفقا لاحكام القانون المدني وقانون ايجار العقار

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) لسنة 1994 في 15/8/1994 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسين خضير وزير المالية