تعليمات خاصة بالمختبرات الصوتية والاشرطة الصوتية وبيع وشراء الكتب والصحف اليومية

      التعليقات على تعليمات خاصة بالمختبرات الصوتية والاشرطة الصوتية وبيع وشراء الكتب والصحف اليومية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالمختبرات الصوتية والاشرطة الصوتية وبيع وشراء الكتب والصحف اليومية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم (94) لسنة 1981 ولغرض تنظيم ممارسة مهنة التصوير المرئي (الفيديوي) اصدرنا التعليمات الاتية:

مادة 1
تمنح اجازة ممارسة مهنة التصوير المرئي (الفيديوي) من المحافظ في كل محافظة وفق الشروط الاتية :
اولا – تقديم طلب الى المحافظة موقع من قبل طالب الاجازة ويرفق بها المستمسكات المطلوبة كافة ويدون فيها المعلومات المطلوبة المتعلقة بالاسم والعنوان ومحل وتاريخ الولادة وعنوان المحل .
ثانيا – ان يكون صاحب الطلب عراقيا لا يقل عمره عن (25) سنة وموقفه سليم من الخدمة العسكرية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف وحاصل على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها على الاقل .
ثالثا – ان يقدم الاسم التجاري من غرفة تجارة بغداد او غرفة تجارة المحافظة ذات العلاقة .
رابعا – ان يبرز كتبا تأييد براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل .
خامسا – جلب تأييد من قبل الجمعية العراقية للتصوير .

مادة 2
مدة الاجازة سنتان تبدأ من تاريخ منحها وتجدد اعتبارا من اليوم الثاني لتاريخ انتهاء مدة نفاذها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديده خلال شهرين من تاريخ انتهاء مفعولها .

مادة 3
على صاحب المحل الالتزام بما يلي :
اولا – عدم تصوير او ترويج او طبع الافلام والمواد المخلة بالاداب او المروجة للنزعات الطائفية والطروحات الاستعمارية والمواد ذات الطابع السياسي المعادي او المواد التي تتضمن معلومات عسكرية او امنية .
ثانيا – تقديم كشف كل ثلاثة اشهر الى المحافظة ذات العلاقة بالاعمال التي قام بها المكتب .

مادة 4
لاصحاب المكاتب والمحال ادناه ممارسة مهنة التصوير المرئي (الفيديوي) شرط الالتزام باحكام هذه التعليمات .
اولا – محال التصوير الفوتوغرافي .
ثانيا – مكاتب الدعاية والنشر والاعلان .
ثالثا – شركات الانتاج والتوزيع الفني والتلفازي .

مادة 5
على المحافظات كافة ابلاغ وزارة الثقافة والاعلام عند منح او تجديد او الغاء اية اجازة لمحال التصوير المرئي (الفيديوي) .

مادة 6
مع عدم الاخلال باية عقوبات تفرضها احكام القوانين وفي حالة مخالفة هذه التعليمات يتم ما يلي :
اولا – يغلق المحل او المكتب او الشركة نهائيا وتسحب الاجازة وتحرك ضد المخالف دعوى قضائية في حالة مخالفته لاحكام الفقرة (اولا) من المادة (3) .
ثانيا – يغلق المحل او المكتب او الشركة لمدة ثلاثة اشهر في حالة مخالفة احكام الفقرة (ثانيا) من المادة (3) .

حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والاعلام