عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الترقيات في الجامعات والمعاهد
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل . اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تعدل المادة – 30 – من التعليمات على النحو الآتي : –
(يدفع لكل خبير مبلغ قدره (300) دينار كمكافأة عن كل بحث او كتاب يقيمه)
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي