عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث العلمي رقم 5 لسنة 1992
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل . اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تعدل الفقرة (اولا) من المادة (4) المعدلة من التعليمات على النحو الآتي :
اولا – تقوم اللجان المختصة في الكلية او المعهد بتقويم البحث من قبل الخبراء وتكافئ كلا منهم بمبلغ (250) دينارا لقاء ذلك .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي