ملحق تعليمات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

      التعليقات على ملحق تعليمات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: ملحق تعليمات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

يلزم اصحاب الفنادق والمتاجر والمحال ودور السينما والمواطنين كافة بالاتي : –
يمنع استخدام المصابيح ذات القدرة العالية والتي تزيد على (60) واط وخاصة (البروجيكترات) سعة (1000) واط والمصابيح الزئبقية سعات 250 و160 و125 واط والمصابيح الاعتيادية سعة 100 واط ويتم الاعتماد على الشمعات (النيون) ذات 4 واط والمصابيح العادية ذات 60 واط ويكون استعمالها بموجب تعليمات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية الصادرة عن هذه الوزارة والمنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 336 في 22/7/1991 .

حسين كامل حسن وزير الصناعة والمعادن