عنوان التشريع: المكتب الاستشاري الزراعي بجامعة تكريت
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 ، واحكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) لسنة 1987 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
أولا – يؤسس بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (المكتب الاستشاري الزراعي) في كلية الزراعة بجامعة تكريت ويكون مقره في الكلية ويرتبط بعميدها .
ثانيا – يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مديره او من يخوله .
مادة 2
يتولى المكتب ما يأتي : –
اولا – وضع الخبرات المتوفرة لديه في خدمة القطاع الزراعي الاشتراكي والمختلط والخاص وتقديم الاستشارات العملية لتحسين الانتاج النباتي والحيواني كما ونوعا وتطوير اساليب الزراعة باتخاذ نشاطات انتاجية نموذجية بما يخدم الاقتصاد الوطني واقامة دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات الزراعية .
ثانيا – تقديم المشورة في مجال العلوم الزراعية وتطبيقاتها ويشمل ذلك بشكل خاص مجالات التربة والبستنة والاقتصاد الزراعي ووقاية النباتات والمحاصيل الحقلية والمكننة الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية .
ثالثا – اعداد صيغ نموذجية للعقود التي تخص عمل المكتب .
مادة 3
اولا – يشرف على المكتب هيئة تتالف من : –
1 – عميد كلية الزراعة رئيسا
ب – مدير المكتب نائبا للرئيس
ج – خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد في الاقل وفي اختصاصات ذات علاقة بعمل المكتب اعضاء
ثانيا – يعين مدير المكتب واعضاء الهيئة والمدير بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ثالثا – تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة البكلوريوس في الزراعة .
مادة 4
اولا – تتولى الهيئة . –
أ- الاعمال الاستشارية والاشراف على المكتب .
ب- اقرار الخطة والموازنة السنوية للمكتب .
ج – المصادقة على الحسابات الختامية .
د – ابرام العقود والاتفاقيات مع الجهات المستفيدة داخل العراق وخارجه .
ه – تحديد اجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
و – الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة مجلس الجامعة .
ز – التعاقد مع التدريسيين الاختصاصيين والاستشاريين والفنيين وغيرهم للعمل في المكتب وتحديد اجورهم وفق احكام القانون .
ح – الاستعانة بامكانات الجامعة او الكلية العلمية والمادية والبشرية لتسيير امور المكتب وانجاز مهامه .
ط – التعاقد مع الموظفين والعمال لتسيير امور المكتب .
ي – التعاون مع المكاتب المماثلة داخل العراق وخارجه .
ك – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص .
ل – قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق .
ثانيا – للهيئة تخويل رئيسها او مدير المكتب بعضا من مهامها .
المحتوى 1
مادة 5
اولا – تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد اعضائها وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانيا – يرفع رئيس الهيئة قراراتها التي تقع خارج صلاحياتها الى رئيس الجامعة للموافقة عليها فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم الموافقة تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .
مادة 6
اولا – يتولى رئيس الهيئة تشكيل فرق العمل في المكتب ومتابعة عملها .
ثانيا – تقديم تقرير الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة وكلما تقتضي الضرورة ذلك عن عمل المكتب الاستشاري والمالي وتقديم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .
مادة 7
يتولى مدير المكتب ما يأتي :
اولا – اعداد مشروع الخطة والموازنة السنوية – والحسابات الختامية وخطة الملاك والمنهاج السنوي للفعاليات والنشاطات للمكتب ورفعها للهيئة للموافقة عليها .
ثانيا – التوقيع على الصكوك بصفته امرا للصرف .
ثالثا – التوقيع على العقود التي وافقت عليها الهيئة .
رابعا – تنفيذ قرارات الهيئة .
خامسا – الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) خمسمائة دينار في كل حالة .
سادسا – الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه .
مادة 8
تتكون مالية المكتب من : –
اولا – سلفة التأسيس التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة .
ثانيا – المنحة التي تقدمها الجامعة .
ثالثا – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
رابعا – الهبات والتبرعات .
مادة 9
للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية .
مادة 10
توزع ارباح المكتب وفق تعليمات توزيع ارباح المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (3) لسنة 1989 .
مادة 11
في حالة حل المكتب لاي سبب كان تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الجامعة التي تحل محله في جميع حقوقه والتزاماته .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
همام عبد الخالق عبد الغفور وزير التعليم العالي والبحث العلمي