عنوان التشريع: صندوق دعم الموظفين في وزارة التجارة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (68) والمؤرخ في 7 محرم 1415 هـ الموافق 16/6/1994 والفقرة (1) من البند (ثالثا) من توجيه مجلس الوزراء المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء ذي العدد ق/6882 في 3 محرم 1415 هـ الموافق 12/6/1994م . اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
اولا – ينشأ في وزارة التجارة صندوق يسمى (صندوق دعم الموظفين) .
ثانيا – تشرف على الصندوق لجنة برئاسة الوزير أو من ينسبه و عضوية كل من : –
10/01/2004 مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة .
1- مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية .
2- مدير قسم الشؤون الإدارية .
3- مدير شعبة الحسابات .
4- عضو ارتباط الوزارة مع الاتحاد العام للتعاون الخدمي .
5- مدير شعبة الادارة .
ثالثا – تشكل لجنة فرعية في كل شركة من شركات الوزارة يرأسها المدير العام وعضوية من يحددهم ترتبط اللجنة المركزية في الوزارة .
مادة 2
تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية : –
اولا – الاشراف على تنظيم نقل منتسبي الوزارة من الشركات التابعة لها واتخاذ الاجراءات المؤدية الى حسن تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 68 في 16/6/1994 بما يؤدي الى الاستثمار الامثل للطاقات الاستيعابية لوسائط النقل المتاحة في الوزارة .
ثانيا – ادارة شؤون الصندوق وتهيئة المستلزمات البشرية والمادية لتحقيق الغرض المنوه عنه اعلاه .
مادة 3
تعقد اللجنة اجتماعات دورية يحددها رئيس اللجنة لتدارس سير العمل .
مادة 4
تكون قرارات اللجنة نافذة في حالة ترأس الوزير للجنة اعتبارا من تاريخ صدورها او بعد مصادقة الوزير عليها في حالة عدم ترأسه للجنة .
مادة 5
اولا – تخصص السيارات الخدمية في مركز الوزارة والشركات التابعة لها لنقل الموظفين من والى مقر عملهم بكامل طاقتها لاستيعابية قدر الامكان .
ثانيا – على السائق اخبار اللجنة عند حدوث عطل في سيارته لاتخاذ ما يلزم بشأنها لتدارك الموقف .
مادة 6
اولا – على الموظف الذي ينقل زملاءه بسيارته ترتيب وضعه بحيث يكون نقلهم حسب مساره او اقرب نقطة .
ثانيا – يعفى الموظف من نقل زملاءه عند تمتعه بالاجازه الاعتيادية والمرضية واعلام زملاءه قبل التمتع بها ليتسنى تدبر نقلهم .
مادة 7
اولا – يدفع الموظف الذي ينقل بالسيارات الحكومية او التعاون مبلغا وقدره 100 دينارا شهريا .
ثانيا – يدفع الموظف الذي ينقل بالسيارات الخاصة مبلغا وقدره 150 دينارا شهريا .
ثالثا – تستقطع المبالغ اعلاه من قبل الحسابات من رواتب المستفيدين مباشرة لحساب الصندوق .
مادة 8
اولا – يمنح الموظف الذي ينقل زملاءه بسيارته الخاصة مكافأة شهرية من الصندوق – /200 دينار عن كل موظف .
ثانيا – منح مكافأة فصلية للسائق في حالة التزامه خلال ثلاثة اشهر متتالية وكذلك تحميله مبلغ 25 دينار عن كل موظف في حالة تعمده بتعطيل السيارة او تأخر حضوره .
مادة 9
تتكون موارد الصندوق مما يلي : –
اولا – الاجور المستوفاة من الموظفين المستفيدين من النقل .
ثانيا – التبرعات والهبات .
مادة 10
اولا – تسهيل اجراءات تصليح السيارات المشمولة بالنقل في ورش الشركات التابعة للوزارة قدر الامكان .
ثانيا – اسبقية الحصول على الاطارات والبطاريات والمواد الاحتياطية التي توزع من خلال الاسواق المركزية استثناءا من القرعة .
مادة 11
يعاقب الموظف الذي يمتنع عن نقل زملاءه بعقوبة العزل من الوظيفة بموجب الاجراءات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 مع حرمانه من الحقوق التقاعدية واستنادا لقرار مجلس قيادة الثورة أعلاه .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
محمد مهدي صالح وزير التجارة