تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ولاحقا بتعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي المرقم ت . ص/1/ تعديل /12 المؤرخ في 1/9/1991 تقرر تعديل الفقرة (ح) من المادة (93) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ : –

اذا كان المسافر شخصا مقيما او غير مقيم فعليه الاحتفاظ بالنسخة الاضافية من الاستمارة رقم (8) لابرازها للسلطات الكمركية ثانية عند مغادرته العراق كي يستطيع اعادة اخراج ما لم يبيعه في العراق وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة من المواد المرح بها في الاستمارة شرط ان تتم مغادرته العراق خلال سنة من تاريخ الاستمارة ومصادقة السلطة الكمركية عليها ويشمل ذلك المواطنين العراقيين والعرب والاجانب .

المحافظ عصام رشيد حويش