عنوان التشريع: النظام الداخلي المعدل لجمعية الشبان المسلمين
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اسم الجمعية ( جمعية الشبان المسلمين ) في العراق ومركزها في بغداد، وهي ذات شخصية معنوية، ولها حق امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون .
مادة 2
لا علاقة لهذه الجمعية بالسياسة .
مادة 3
تهدف الجمعية الى ما يأتي: –
اولاً – بث الآداب الاسلامية والاخلاق الفاضلة .
ثانياً – السعي لانارة الافكار بالمعارف بطريقة تناسب روح العصر .
ثالثاً – الاخذ من محاسن الحضارتين الشرقية والغربية بما يتلاءم مع شمولية الاسلام، ومقاومة كل ما يمس هذا الدين الحنيف .
رابعاً – تشجيع المصنوعات الوطنية وممارسة الرياضة البدنية والسياحة .
خامساً – القيام بأعمال البر والاحسان .
مادة 4
تسعى الجمعية الى تحقيق اهدافها بما يأتي: –
اولاً – انشاء ناد لالقاء المحاضرات الثقافية والعلمية ونشرها بأية لة تمس الحاجة الى استعمالها كإصدار مجلة او صحيفة او رسائل او كتب او اقامة الدورات والمسابقات التربوية والترفيهية او غيرها وفقاً للاصول المعتمدة .
ثانياً – تأسيس رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات وانشاء المراكز الصحية والمستشفيات بعد موافقة الجهات المختصة .
ثالثاً – العناية بالفنون الجميلة التي لها تأثير في تهذيب اخلاق المجتمع .
الفصل الثاني
في اعضاء الجمعية
مادة 5
اولاً – يشترط في عضو الجمعية ما يأتي: –
أ – ان يكون مسلماً حسن السيرة غير معروف بنزعة تخالف العقيدة الاسلامية .
ب – لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة .
جـ – ان يكون تام الاهلية .
د – ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
ثانياً – على العضو ان يدفع عند انتسابه الى الجمعية مبلغ 5000 خمسة آلاف دينار، ويدفع اشتراكاً سنوياً قدره 3000 ثلاثة آلاف دينار، وللهيئة الادارية ان تزيد او تقلل مبلغ الانتساب والاشتراك بحسب الظروف الاقتصادية في البلد بعد اخذ موافقة الهيئة العامة .
مادة 6
يجب فيمن يطلب الانضمام الى الجمعية ان يشهد له اثنان من اعضاء الهيئة الادارية بتحقق شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام، ويقدم طلب الانتماء الى رئيس الهيئة لاحالتها على لجنة فحص الطلبات، ومتى تحققت اللجنة من الشروط عرض طلبه على الهيئة الادارية لاتخاذ القرار بشأنه .
مادة 7
تكون واجبات عضو الجمعية العمل على تحقيق اهدافها، ولا يجوز له ان يخرج عليها او يحاول الاضرار بها، او ان يقوم بعمل باسمها بغير تخويل منها، وللهيئة الادارية سحب عضويته من الجمعية عند ثبوت هذه المخالفات .
مادة 8
في حالة امتناع العضو عن تسديد بدل الاشتراك لمدة سنة واحدة بدون عذر مشروع فللهيئة الادارية انهاء عضويته من
الجمعية .
الفصل الثالث
في الهيئة العامة
مادة 9
تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليهم تجاه الجمعية وتجتمع مرة واحدة سنوياً بعد الشهر الرابع بصورة اعتيادية، ولها ان تجتمع مرة اخرى عند الضرورة .
مادة 10
ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اكثرية اعضائها، وتهيئ الهيئة الادارية سجلاً يدون فيه اسماء الحاضرين الى الاجتماع وعددهم لتقدير قانونية الجلسة، وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع نصف ساعة، وبعدها يعتبر النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين .
مادة 11
ينعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة رئيس الهيئة الادارية او من ينوب عنه، ويعرض فيه التقرير السنوي لأعمال ونشاطات الجمعية وخلاصة لميزانيتها، ويتولى اعمال الكتابة امين السر يعاونه بعض الاعضاء من الحاضرين .
مادة 12
لا يسمح بحضور اجتماع الهيئة العامة الا لأعضائها الذين سددوا الاشتراك السنوي .
المحتوى2
الفصل الرابع
في الهيئة الادارية
مادة 13
تتألف الهيئة الادارية من تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت السري من بين اعضائها من الذين مضى على انتمائهم للجمعية سنة واحدة في الاقل، اما رئيس الهيئة ونائبه وامين السر وامين الصندوق فتنتخبهم الهيئة الادارية من بينها بالتصويت السري في اول اجتماع لها .
مادة 14
تختص الهيئة الادارية بالادارة العامة وتسعى بكل امكانياتها لتحقيق اهداف الجمعية وعليها مسؤولية تنفيذ احكام هذا النظام، ويعتبر رئيس الهيئة مسؤولاً عنها، وهو الذي يمثل الجمعية او من ينوب عنه في معاملاتها بعد صدور قرار منها .
مادة 15
تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة في الاقل شهرياً، ولرئيس الهيئة ان يدعوها عند الضرورة، ولا يجوز حضور غير أعضاءها الا بدعوة منها، ويعد الاجتماع منعقداً بحضور اغلبية اعضاءها، ولا يعتبر قرارها نافذاً الا بصدوره من اكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس .
مادة 16
يعتبر العضو مستقيلاً من عضوية الهيئة الادارية اذا تخلف عن حضور اجتماعها لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع تقتنع به الهيئة الادارية .
مادة 17
اذا اسقطت عضوية احد اعضاء الهيئة الادارية يحل فيها العضو الاحتياط ما لم يكتفي بالموجودين واذا لم تتمكن الهيئة من الاجتماع تدعو الهيئة العامة الى الاجتماع لانتخاب من تشاء لاكمال النصاب .
مادة 18
تكون مدة دورة الهيئة الادارية ثلاث سنوات .
الفصل الخامس
في لجان الجمعية
مادة 19
تشكل الهيئة الادارية من اعضاء الجمعية العاملين فيها اللجان الرئيسية الآتية: –
اولاً – لجنة فحص طلبات الانتماء الى الجمعية وتتولى تدقيق طلبات الانتماء الى الجمعية والنظر فيها وعرضها على الهيئة الادارية لاتخاذ القرار بِشأنها .
ثانياً – لجنة الادارة والمراقبة العامة – وتتولى ادارة النادي ومراقبة نظام العمل في الجمعية وتتفرع الى جان اخرى فرعية منها – اللجنة المالية – لجنة المراقبة – لجنة الرياضة – لجنة السياحة .
ثالثاً – لجنة البر والاحسان – وتتولى متابعة اعمال البر والاحسان تقوم بها الجمعية .
رابعاً – لجنة الارشاد والاصلاح – ويناط بها نشر العلوم الاسلامية بفروعها ودراساتها ونقلها عن طريق القاء لمحاضرات في المنتديات الثقافية والعلمية والمساجد وغيرها، وتشجيع الدارسين فيها ورعايتهم ورعاية المساجد وتشجيع المحسنين على بنائها والانفاق عليها .
خامساً – اللجنة العلمية والثقافية – وتتولى نشر العلوم والثقافة، وتتفرع عنها لجان اخرى مثل – لجنة القرآن الكريم – لجنة المكتبة – لجنة المحاضرات والمسابقات .
سادساً – لجنة المشغل التعليمي للخياطة – يتولى المشغل تحقيق اهداف الجمعية في تشجيع المصنوعات الوطنية من خلال تعليم وتدريب النساء على فنون التفصيل والخياطة ضمن دورته الفصلية المستمرة، وللمشغل معرض دائمي لبيع منتوجاته، وتتألف الجنة من مدير المشغل واعضاء آخرين يقومون بالاشراف على اعمال المشغل واحتياجاته .
سابعاً – لجنة معهد الحياة للحاسبات واللغات – يتولى المعهد تحقيق اهداف الجمعية في رفع المستوى العلمي داخل المجتمع عن طريق تدريس علوم الحاسبات واللغات، وتتألف اللجنة من مدير المعهد واعضاء آخرين يقومون بالاشراف على اعمال المعهد واحتياجاته .
مادة 20
تتألف كل لجنة من هذه اللجان من ثلاثة اعضاء في الاقل تختارهم الهيئة الادارية .
مادة 21
يجوز للعضو ان يكون عضواً في اكثر من لجنة، ويرأس كل لجنة من اللجان الرئيسية عضو في الهيئة الادارية .
مادة 22
تجتمع اللجان بصورة دورية لمناقشة اعمالها، وترفع توصياتها الى الهيئة الادارية لاتخاذ ما يلزم بشأنها ويجوز لها ان تطلب ترشيح اعضاء آخرين للانضمام اليها اذا اتسعت دائرة اعمالها .
مادة 23
للهيئة الادارية تأليف لجان اخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام .
الفصل السادس
في الفروع
مادة 24
للهيئة الادارية في المركز انشاء فروع للجمعية في مراكز الاقضية والمحافظات بعد استحصال الموافقات الاصولية .
مادة 25
يدير كل فرع هيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامة لذلك الفرع، ويجب ابلاغ المركز لارسال ممثل عنه للاشراف على عملية الانتخاب والاطلاع على نتائجه .
مادة 26
على كل فرع تقديم مقرراته الى المركز كل ستة اشهر للاطلاع عليها وارشاده عند الحاجة .
مادة 27
لا يجوز لأي فرع ان يقوم بعمل يخالف اهداف الجمعية او يعود عليها بالضرر، وللهيئة الادارية في المركز اعلان الغاء هذا الفرع عند ثبوت هذه المخالفات، وبالتالي لا يجوز له حق استعمال اسم الجمعية .
مادة 28
يكون اجتماع الهيئات العامة للفروع سنوياً وسابقاً لاجتماع الهيئة العامة للمركز بشهر في الاقل ليتمكن من ارسال ممثلين عنه لحضور هذه الاجتماعات، وعلى الفروع ارسال التقارير السنوية والميزانية وخلاصة لقراراتها الى المركز ليستمد منها المعلومات التي ينبغي ادخالها في تقريره السنوي .
المحتوى3
الفصل السابع
في مالية الجمعية
مادة 2
تتكون مالية الجمعية من: –
اولاً – بدلات الانتساب والاشتراك التي يدفعها الاعضاء والمنح التي تخصصها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ومن الاكتتابات وواردات الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الجمعية .
ثانياً – ما يجود به المحسنون بالتبرع والهبة والوقف بعد حصول الموافقات الاصولية .
مادة 30
تعتبر الهيئة الادارية مسؤولة عن مالية الجمعية، وعليها ان تودع اموالها باسم الجمعية في احد المصارف ولا يصرف شيء منها الا بقرار من الهيئة الادارية وبتوقيع امين الصندوق 100000 مائة الف دينار على الاكثر يتفق منها لحاجات الجمعية على ان تقدم حساباتها في الاجتماعات الدورية للهيئة .
الفصل الثامن
احكام عامة وختامية
مادة 31
للهيئة الادارية في المركز العام ان تعقد مؤتمراً عاماً لأعضاء الهيئات الادارية او اعضاء الهيئات العامة للفروع كلما دعت الضرورة لذلك .
مادة 32
اولاً – تمسك الجمعية السجلات الآتية: –
1 – سجل الاعضاء ويدون فيه اسماؤهم وعناوينهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم .
2 – سجل محاضر الجلسات ويدون فيه قرارات الهيئة الادارية وقرارات الهيئة العامة .
3 – سجل مالية الجمعية ويدون فيه مدخولاتها ومصروفاتها مصدقاً من الكاتب العدل .
4 – سجل موجودات الجمعية الثابتة ويدون فيه موجوداتها من المواد والاثاث والاجهزة الكهربائية وغيرها .
5 – سجل المكتبة ويدون فيه اسماء الكتب والمجلات والدوريات والمواد الاخرى .
ثانياً – تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بختم الجمعية .
مادة 33
لا يجوز تعديل هذا النظام الداخلي الا بصدور قرار من اغلبية اعضاء الهيئة العامة .
مادة 34
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة الادارية للجمعية