عنوان التشريع: قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (2 – أ) من المادة الحادية والعشرين من القانون .
ويستثنى من ذلك المتقاعدون الذين لا تزيد رواتبهم التقاعدية على خمسين دينارا شهريا بموافقة مجلس الوزراء .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -5 -1963 .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
رجب عبد المجيد محمد جواد العبوسي
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 867 في 6/10/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
رغبة من حكومة الثورة في فسح المجال أمام المتقاعدين للاستخدام في دوائر الدولة طالما كانت لديهم رغبة في اداء خدمات عامة لذا فقد أعد هذا القانون يقضي باستثناء المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا تقاعديا شهريا لا يتجاوز الخمسين دينارا من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1963 .