عنوان التشريع: تمليك الاراضي المتجاوز عليها وفقاً للقرار 156 / 2001
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
للاشخاص الذين انشأوا تجاوزاً دور سكن قبل تاريخ 1 / 1 / 2001 على ارض مملوكة للدولة او البلديات واقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك وضعف اجر المثل عن مدة التجاوز .
مادة 2
تشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص في كل قضاء وناحية من الاشخاص التالية عناوين وظائفهم تتولى تقدير القيمة الحقيقية للارض المتجاوز عليها واجر المثل عن مدة التجاوز والبت في طلبات التملك .
اولاً – رئيس الوحدة الادارية – رئيساً .
ثانياً – مدير البلدية – عضواً .
ثالثاً – ممثل وزارة المالية – عضواً .
رابعاً – ممثل التسجيل العقاري – عضواً .
مادة 3
يقدم طلب التملك الى مديرية بلدية موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز ( 90 ) تسعين يوماً من تاريخ 9 / 7 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 156 ) لسنة 2001 يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التملك ومهنته ومحل عمله وموقع العقار المتجاوز عليه وتاريخ انشاء البناء ونوعه على ان يرفق به اقرار خطي مصدق من الكاتب العدل بعدم تملكه هو او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او قطعة ارض يجوز انشاء داراً عليها .
مادة 4
تحال الطلبات الى اللجنة المختصة المنصوص عليها في مادة ( 2 ) من هذه التعليمات لغرض الكشف على الارض المتجاوز عليها بعد التثبت من توفر الشروط الآتية: –
اولاً – ان يكون الطلب مقدم ضمن المدة القانونية المحددة بالقرار .
ثانياً – ان تكون قطعة الارض ضمن المناطق السكنية وفق التصاميم الاساسية للمدن .
ثالثاً – ان تكون قطعة الارض المتجاوز عليها مملوكة للدولة او البلدية المعنية .
رابعاً – ان يكون البناء المشيد على الارض المتجاوز عليها من الطابوق او الحجر او الاسمنت .
خامساً – ان يكون المنشأ دار سكن تم بناؤها قبل تاريخ 1 / 1 / 2001 .
سادساً – ان يكون طلب التملك هو الشاغل الفعلي للعقار او ورثته المكلف باعالتهم شرعاً على ان تتوفر فيهم شروط السكن والتملك في المحافظة التي لها تشريعات او ضوابط خاصة بها .
مادة 5
لا يجوز تمليك المتجاوز اكثر من قطعة ارض واحدة على ان لا تزيد مساحتها على ( 300 ) ثلثمائة متر مربع واذا زادت على ذلك وكانت الزيادة مما يتعذر افرازها لعدم توفر الحد الادنى للافراز المحدد قانوناً او لأي سبب آخر فتقدر الزيادة بضعف قيمتها الحقيقية .
مادة 6
اولاً – اذا وجدت اللجنة المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من هذه التعليمات ان شروط التملك متوفرة في مقدم الطلب فتصدر قراراً بالتمليك يذكر فيه موقع قطعة الارض واوصافها ومساحتها وبدل التمليك وضعف اجر المثل الواجب دفعهما من المملك له الى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز ( 180 ) مائة وثمانين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الجنة وترفعه الى المحافظ للمصادقة عليه .
ثانياً – تقوم البلدية المعنية بالطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل الارض المتجاوز عليها باسم طالب التملك (المتجاوز او ورثته) وفق احكام القرار المذكور بعد تسديد كامل بدل الارض المتجاوز عليها مع ضعف اجر المثل اضافة الى رسم اجازة البناء ونفقات التبليط والترقيم واية رسوم اخرى مستحقة عليه قانوناً .
ثالثاً – على طالب التملك او ورثته الشرعيين دفع البدل المقرر قانوناً صفقة واحدة وفي حالة تأخره عن التسديد خلال المدة المحددة في الفقرة ( اولاً ) من هذه مادة فتصدر اللجنة قراراً بتمليك الجهة المالكة للارض المنشآت المشيدة تجاوزاً بدون تعويض .
مادة 7
اولاً – تقرر اللجنة رفض طلب التملك في احدى الحالات الآتية: –
أ – عدم توفر شروط التملك المنصوص عليها في مادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
ب – تقديم الطلب خارج المدة المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
جـ – اذا كانت المنشآت المشيدة تجاوزاً لأغراض غير سكنية سواء اكانت مطابقة او مخالفة لاستعمالات التصاميم الاساسية للمدن .
ثانياً – يتم تبليغ قرار اللجنة برفض طلب التملك واسباب الرفض خلال مدة لا تتجاوز ( 180 ) مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
ثالثاً – تسجل المنشآت التي رفضت طلبات تملكها باسم الجهة المالكة للارض دون تعويض وتصدر اللجنة قراراً بذلك وتبلغه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة .
مادة 8
تكون قرارات اللجنة المصادق عليها من المحافظ نهائية وتمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 9 / 7 / 2001 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 156 ) في 27 / 6 / 2001 ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذها .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية