عنوان التشريع: تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قرار رقم 23 لسنة 1994 (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (23) في 7/3/1994 .
ثانيا – تبطل الدعاوى المقامة خلافا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند (اولا) وتلغى الاحكام الصادرة فيها التي لم تكتسب درجة البتات .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة