تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قرار رقم 23 لسنة 1994 (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله)

      التعليقات على تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قرار رقم 23 لسنة 1994 (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله) مغلقة

عنوان التشريع: تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قرار رقم 23 لسنة 1994 (تمليك غير العراقي للعقار او استثمار امواله)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (23) في 7/3/1994 .
ثانيا – تبطل الدعاوى المقامة خلافا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في البند (اولا) وتلغى الاحكام الصادرة فيها التي لم تكتسب درجة البتات .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة