الاخبار عن اية هدية من جهة اجنبية يتلقاها مسؤول او موظف مكلف بخدمة عامة

      التعليقات على الاخبار عن اية هدية من جهة اجنبية يتلقاها مسؤول او موظف مكلف بخدمة عامة مغلقة

عنوان التشريع: الاخبار عن اية هدية من جهة اجنبية يتلقاها مسؤول او موظف مكلف بخدمة عامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – على كل مسؤول في الدولة او موظف او مكلف بخدمة عامة تلقى هدية من جهة اجنبية او جهة غير عراقية وبأي كيفية كانت الاخبار عن هذه الهدية بغض النظر عن قيمتها، وذلك خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اياها اذا كان داخل العراق و(30) ثلاثين يوما اذا كان خارج العراق وتسجل الهدية ايرادا للخزينة .
ثانيا – تعاد الهدية الى متلقيها اذا تبين بعد ان سلمها ان قيمتها تقل عن 200 مئتي دينار .
ثالثا – يعاقب بالحبس او بغرامة تعادل اربعة اضعاف قيمة الهدية او بكليهما كل من اخفاها او لم يخبر عنها او تصرف بها بأي وجه من الوجوه مع مصادرتها عينا وان تعذر ذلك فيستحصل منه مبلغ يعادل قيمتها السائدة .
رابعا – لا تسري احكام البندين (اولا) و(ثالثا) في اعلاه على الهدايا الممنوحة كمكافأة تقديرية للمحكومين بها من مصدر اجنبي او غير عراقي عن مساهمة او مسابقة او مباراة علمية كانت ام ادبية ام فنية ام رياضية ام لاي غرض مماثل لها .
خامسا على وزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
سادسا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة