تعديل قرار رقم 200 لسنة 1991 (اعادة اراضي مصادرة)

      التعليقات على تعديل قرار رقم 200 لسنة 1991 (اعادة اراضي مصادرة) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم 200 لسنة 1991 (اعادة اراضي مصادرة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

1 – تلغى الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (200) مئتين في 24/6/1991 الرابع والعشرين من شهر حزيران عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين ويحل محلها ما يأتي : –
ثانيا – اذا ظهر ان قطعة الارض المصادرة قد بيعت الى الغير فتدفع وزارة المالية الثمن الذي بيعت فيه القطعة الى اصحابها وتتولى الوزارة المذكورة استحصال الاقساط من المشترين اذا كان الثمن مقسطا عليهم، واذا ظهر ان قطعة الارض المصادرة قد ملكت او خصصت الى الغير بلا بدل فتدفع وزارة المالية القيمة التقديرية الى اصحابها وقت التمليك او التخصيص حس بما تحدده اللجنة المشكلة بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه ذي الرقم (85) لسنة 1978 .
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (459) اربعمئة وتسعة وخمسين في 30/12/1991 الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمئة وواحد وتسعين .
3 – يتولى الوزراء المختصون والهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة