عنوان التشريع: استحداث الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
1 – تستحدث هيئة عامة في وزارة الزراعة تسمى (الهيئة العامة لتفحص وتصديق البذور) تضاف الى الهيئات العامة الواردة في البند (ثانيا) من المادة (4) من قانون وزارة الزراعة ذي الرقم (7) لسنة 1993 ترتبط بالوزير مباشرة .
2 – تهدف الهيئة الى المحافظة على الاصناف الزراعية المعتمدة في العراق من التدهور والضياع من خلال فحص وتقويم ومراقبة جودة البذور المنتجة محليا او المستوردة من الخارج على وفق الفحوصات والموصفات المعتمدة دوليا وتصديقها .
3 – تحدد تشكيلات الهيئة ومهام كل منها واختصاصاتها بتعليمات .
4 – ينقل الى الهيئة منتسبة قسم فحص وتصديق البذور في الهيئة العامة للبحوث الزراعية وتطبق عليها احكام قانون المصالح الزراعية ذي الرقم (50) لسنة 1972 وتنتقل اليها جميع موجودات ومختبرات ومنشآت وتخصيصات والتزامات وحقوق القسم المذكور .
5 – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة