الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 1060 لسنة 1984 و رقم 1412 لسنة 1984 و رقم 953 لسنة 1985 (تخص السلك الدبلوماسي)

      التعليقات على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 1060 لسنة 1984 و رقم 1412 لسنة 1984 و رقم 953 لسنة 1985 (تخص السلك الدبلوماسي) مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة رقم 1060 لسنة 1984 و رقم 1412 لسنة 1984 و رقم 953 لسنة 1985 (تخص السلك الدبلوماسي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة الآتية :
1 – القرار ذو الرقم 1060 في 23/9/1984
2 – القرار ذو الرقم 1412 في 26/12/1984
3 – القرار ذو الرقم 953 في 14/8/1985
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة