عقوبة الاعدام لكل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية

      التعليقات على عقوبة الاعدام لكل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: عقوبة الاعدام لكل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة