عنوان التشريع: عقوبة الاعدام لكل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب تزويرا في دفتر الخدمة العسكرية او وثيقة الخدمة العسكرية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة