الغاء بند من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 110 لسنة 1989 (صلاحية شطب ممتلكات)

      التعليقات على الغاء بند من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 110 لسنة 1989 (صلاحية شطب ممتلكات) مغلقة

عنوان التشريع: الغاء بند من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 110 لسنة 1989 (صلاحية شطب ممتلكات)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – يلغى البند (د) من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (110) في 21/2/1989، ويحل محله ما يأتي :
د – الموجودات المخزنية التالفة خلال السنة لدى الدائرة اذا كانت قيمتها المخزنية لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار او 2% من قيمة الوارد المخزني خلال السنة بضمنها الرصيد في بداية السنة ايهما اقل على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين فيها .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة