عنوان التشريع: الغاء بند من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 110 لسنة 1989 (صلاحية شطب ممتلكات)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى البند (د) من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (110) في 21/2/1989، ويحل محله ما يأتي :
د – الموجودات المخزنية التالفة خلال السنة لدى الدائرة اذا كانت قيمتها المخزنية لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار او 2% من قيمة الوارد المخزني خلال السنة بضمنها الرصيد في بداية السنة ايهما اقل على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين فيها .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة