للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان يضمن الموظف او الناقل اذا تثبت فقدان سلعة او مادة اتلفها

      التعليقات على للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان يضمن الموظف او الناقل اذا تثبت فقدان سلعة او مادة اتلفها مغلقة

عنوان التشريع: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان يضمن الموظف او الناقل اذا تثبت فقدان سلعة او مادة اتلفها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

1 – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان يضمن الموظف او النقال اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية، تسبب اي منهما في فقدان بضاعة او سلعة او مادة، او تلفها، بما يعادل ضعف سعرها في السوق التجارية، ويكون قرار الوزير او رئيس الجهة الصادر بهذا الشأن خاضعا للطعن لدى محكمة البداءة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرار محكمة البداءة باتا .
2 – تؤلف اللجنة التحقيقية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من رئيس وعضوين يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .
3 – يستوفي الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مبلغ التضمين من الموظف او النقال مباشرة دفعة واحدة .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة