الخدمة العسكرية بالنسبة للذين يدرسون خارج القطر

      التعليقات على الخدمة العسكرية بالنسبة للذين يدرسون خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: الخدمة العسكرية بالنسبة للذين يدرسون خارج القطر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

1 – يؤجل الطلبة الذين يدرسون خارج القطر من الذين ليس لديهم ملفات دراسية والمرقمة قيودهم، من الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط للمدة التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند فتح الملفات الدراسية لهم .
2 – يعفى الطلبة الذين اكملوا دراستهم وحصلوا على الشهادة من جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية الالزامية او خدمة لاحتياط شرط عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القرار .
3 – يكلف الطلبة الحاصلون او الذين سيحصلون على الشهادة من خارج العراق بالخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط بالنسبة للمشمولين بها بعد مضي ستة اشهر على تاريخ عودتهم الى القطر .
4 – يقبل البدل النقدي من الطلبة الدراسيين المتواجدين خارج القطر من المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط بما يعادل (1000) دينار عراقي بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي ويعفون منها ومن جميع العقوبات المترتبة على تخلفهم او مخالفتهم لاحكام قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم (65) لسنة 1969 وتعديلاته .
5 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 827 ثمانمئة وسبعة وعشرين في 26/6/1982 السادس والعشرين من حزيران عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين .
6 – يتولى وزيرا الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار كل ضمن اختصاصه .
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة سنة .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة