يخول وزير الدفاع مصادرة المواد المهربة القابلة للتلف

      التعليقات على يخول وزير الدفاع مصادرة المواد المهربة القابلة للتلف مغلقة

عنوان التشريع: يخول وزير الدفاع مصادرة المواد المهربة القابلة للتلف
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – يخول وزير الدفاع الصلاحيات الآتية : –
1 – مصادرة المواد المهربة القابلة للتلف التي يتم ضبطها من قبل الجهات العسكرية، للاستفادة منها للاغراض العسكرية واحالة المتهمين على السلطة الكمركية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
2 – مصادرة الاعتدة والاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية التي يتم ضبطها من قبل الجهات المشار اليها في (1) اعلاه واحالة المتهمين على الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
ثانيا – تتولى الجهات المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار ضبط المواد المهربة غير القابلة للتلف بموجب محاضر اصولية وارسالها مع المتهمين الى السلطة الكمركية المختصة للتصرف بها على وفق احكام القوانين النافذة .
ثالثا – تتولى وزارة الدفاع اعادة قيمة المواد المذكورة في (1) من البند (اولا) من هذا القرار الى اصحابها اذا تقرر الافراج عنهم او الحكم ببراءتهم بعد اكتساب قرار الافراج او الحكم بالبراءة الدرجة القطعية .
رابعا – يتولى وزيرا الدفاع والمالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة