عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 222 لسنة 1977 (افراز اراضي لبناء المساكن)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تلغى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) من قررا مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (222) مئتين واثنين وعشرين في 26/2/1977 السادس والعشرين من شباط عام الف وتسعمئة وسبعة و سبعين ويحل محلها ما يأتي :
“هـ – تستثنى من الاستملاك العرصات غير القابلة للافراز من حيث مساحتها، والقطع غير المشيدة، المسجل افرازها في دوائر التسجيل العقاري للاغراض المسكنية او العمرانية الاخرى (وان اشارت سنداتها الى كونها ارضا زراعية) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية” .
ثانيا – يلغى البند (خامسا) من القرار .
ثالثا – يلغى البند (سادسا) من القرار ويحل محله ما يأتي : –
“سادسا : يجوز افراز الاراضي المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنية الخاصة التي تشير سنداتها الى كونها ارضا غير زراعية اذا كانت واقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها” .
رابعا – لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القرار عن العرصة المشمولة باحكامه .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة