عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1314 لسنة 1984 (استحداث شارة الشهيد)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يجمد العمل بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1314) الف وثلاثمئة واربعة عشر في 29/11/1984 التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمئة واربعة وثمانين، وتستحدث شارة باسم (شارة الشهيد) تخليدا لذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بارواحهم دفاعا عن العراق العظيم .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة